والكتب الصحيحة المشتهرة وبه يعلم حكم اراضى بلادنا التي بايدى المزارعين فافهم والله سبحانه اعلم (سئل) في ارض سلطانية أو وقف بيد زراع مداومين على مزارعتها مدة سنين هل ترفع يدهم عنها بغير جنحة ما داموا قائمين بمزارعتها ويؤدون ما عليها أم لا وهل إذا اختار أحد مزارعيها الفراغ عنها لمزارع آخر صالح يصح فراغه ويسوغ للمفروغ له مزارعتها أم لا * وهل إذا ترك رجل منهم مزارعة ارضه استراحة لتغل الغلة المرغوب فيها سنة أو سنتين ترفع يده عنها وتدفع لغيره أم لا ما لم يكن خائنا أو عاجزا أو يتركها ثلاث سنين متوالية (أجاب) لا ترفع يدهم عنها بغير وجه إذ المقصود منها متوفر ومن فرغ لمزارع صالح فقد اتى بصالح ولم يعمل عملا غير صالح فيصح ولا اعتراض عليه وللمفروغ له مزارعتها ولا ترفع ايدى المزارعين عنها بغير حجة يأتون بها حيث قاموا بمزارعتها وادوا ما عليها ولا جناح على من تركها سنة أو سنتين لتغل الغلة المرغوب فيها فلا يقابل بالمنع والدفع الغيره ما لم يكن خائنا أو عاجزا اوتار كالها ثلاث سنوات متواليات والله تعالى اعلم انتهى* وفي الفتاوى الرحيمية (سئل) عن ارض من اراضى قرية موقوفة على جهة بر بيد جماعة من غير اهلها يزرعونها ويدفعون قسم خارجها لمتولى الوقف مدة تزيد على خمس عشرة سنة فهل لمتولى الوقف أو لغيره من الحكام انتزاعها من يدهم ودفعها لاهل القرية أم لا (أجاب) إذا ثبت أنهم معطلوها ثلاث سنين تنزع من ايديهم وبينة انها معطلة تقدم لأنها خلاف الظاهر واما إذا لم تقم بينة على التعطيل وكان كما ذكر فليس لاحد ان ينتزعها من ايديهم بغير وجه شرعى فهى كالارض المحجرة في اباحة التصرف وقد قال عمر - رضى الله تعالى عنه - ليس لمحجر بعد ثلاث سنين حق وبذلك استقر القانون السلطانى المقنن على وجه الشرع الشريف فلا تجوز مخالفة ولى الأمر نصره الله تعالى واهلك عدوه آمين (سئل) عن فلاح مزارع في ارض وقف بالحصة تركها اختيارا سنين فزرعها آخر بإذن من له الاذن والآن يريد التارك ان يرفع يده عنها هل له ذلك اولا (أجاب) ليس له ذلك بل لو كان له فيها حق القرار وتركها بالاختيار سقط حقه فبالاولى إذا تركها كذلك وله فيها مجرد حق المنفعة كما صرح بالاولى في الحاوى والقنية وتبقى في يد المزارع الثاني بإذن المتكلم عليها والحالة هذه والله تعالى اعلم انتهى تنبيه قد يثبت حق القرار بغير البناء والغرس بأن تكون الأرض معطلة فيستأجرها من المتكلم عليها ليصلحها للزراعة ويحرثها ويكبسها وهو المسمى بمشد المسكة فلا تنزع من يده ما دام يدفع ما عليها من القسم المتعارف كالعشر ونحوه وإذا مات عن ابن توجه لابنه فيقوم مقامه فيها وكذا