للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مصنف القنية قلت وهذا أن لم يكن لهم فيها حق قرار العمارة اما إذا كان فلا يحرم الحفر والفرس والحائط من ترابها الوجود الاذن في مثلها انتهى (وافتى) في الحامدية بأن من فرغ عن مشد مسكته في ارض وقف سليخة بإجازة المتولى ليس له الرجوع وبانه يتوقف صحة الفراغ في ارض وقف عليها عشر لتيمارى على اذن المتولى لا على اذن صاحب العشر وبانه إذا كان الميت اشجار ومشد مسكة في ارض وقف تنتقل لورثته بعده وكذا لو كان في وسطها شجرتان كبيرتان بخلاف ما لو كانتا في جانب من الأرض كالمسناة والجداول أو كانت خالية عن ذلك وكان له ابن ذكر فابنه احق بالتوجيه له من غيره (وفيها) عن النهاية في باب ما تجب فيه الشفعة أن الشفعة تجب في الأراضي التي تملك رقابها حتى أن الأراضي التي حازها الإمام لبيت المال ودفعها إلى الناس مزارعة فصار لهم فيها قرار البناء والاشجار لو بيعت هذه الأراضي فيبيعها باطل وبيع الكردار إذا كان معلوما يجوز ولكن لا شفعة فيها انتهى (اقول) وفى المغرب والقاموس الكردار بكسر الكاف مثل البناء والاشجار والكبس إذا كبسه من تراب نقله من مكان كان يملكه ومنه قول الفقهاء يجوز بيع الكردار ولا شفعة فيه لأنه نقلى انتهى (وفى) التجنيس لصاحب الهداية رجل اشترى من رجل سكنى له في حانوت رجل آخر مركبا بمال معلوم وقد أخبره البائع بأن أجرة هذا الحانوت ستة ثم ظهر بعد ذلك أن اجرته عشرة ليس له أن يرده على البائع لان العيب في غير المشترى ولصاحب الحانوت أن يكلف المشترى رفع السكنى وإن كان على المشترى ضرر لأنه شغل ملكهـ انتهى (وفى) الفصل السادس عشر من جامع الفصولين عن الذخيرة شرى سكنى في دكان وقف فقال المتولى ما اذنت له بالسكنى وامره بالرفع فلو شراء بشرط القرار يرجع على بائعه والا فلا يرجع عليه بثمنه ولا بنقصانه انتهى (قلت) ومفهومه انه لو اذن المتولى بوضع السكنى ليس له رفعه لان المستأجر ثبت له حق القرار وهذا في الوقف فلا ينافي ما مر عن التجنيس من أن لصاحب الحانوت أن يكلف المشترى رفع السكنى لان ذاك في الملك بقرينة التعليل بقوله لأنه شغل ملكه والفرق أن الوقف معد للايجار فايجاره من ذى اليد بأجرة مثله اولى من ايجاره من اجنبي لما فيه من النظر للوقف والنظر للمستأجر الذي وضع السكنى بالأذن وثبت له حق القرار بخلاف الملك فإن لصاحبه أن لا يؤجر ليسكنه بنفسه أو يعيره أو يرهنه أو يبيعه أو يعطله (واستفيد) من كلام التجنيس وجامع الفصولين أن السكنى عبارة عن عين قائمة من بناء أو خشب تركب في الحانوت مثلا بإذن المتولى تباع وتوهب وتورث فهي من نوع الكردار المتقدم وقد ذكر في الظهرية في آخر كتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>