للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدعاوى أنواع الكردارات من كردار الحمام وكردار العطار وكردار الكرم ونحو ذلك (وبه علم) أن الكردار لا يلزم أن يكون متصلا بالارض فيصدق على ما ينقل ويحول مثل كردار الحلاق والقهوانى والحمامى ويصدق على ما يركب في الحوانيت مثل الاغلاق والرفوف ونحو ذلك وهذا هو المسمى بالجدك وهذا غير الخلو الذي ذكره في الأشباه فإنه منزلة مشد المسكة المار وهو وصف لا عين قائمة فلا يجوز بيعه ولا يورث وإنما ينتقل إلى الولد بطريق الاحقية كما مر (وما) ذكره في الأشباه من جواز بيع الخلو بناء على اعتبار العرف الخاص ردوه عليه وقد الف في رده العلامة الشرنبلالي رسالة خاصة وحيث لم يجز بيع الخلو فلا يجوز بيع المسكة (قال) العلامة الشيخ علاء الدين في الدر المختار في اوائل كتاب البيوع ما نصه وفي معين المفتى للمصه معزيا للو أو الجية عمارة في ارض رجل بيعت فإن بناء أو اشجار اجاز وإن كرابا أو كري أنهار ونحوه ما لم يكن ذلك بمال ولا بمعنى مال لم يجز قلت ومفاده أن بيع المسكة لا يجوز وكذا رهنها ولذا جعلوه الآن فراغا كالوظائف فليحور انتهى كلام الشيخ علاء الدين (واما) ما في القنية والحاوى الزاهدى من أنه يثبت حق القرار في ثلاثين سنة في الأرض السلطانية والملك وفى الوقف في ثلاث سنين ولو باع حق قراره فيها جاز وفي الهبة اختلاف ولو تركها بالاختيار تسقط قدميته انتهى (فالمراد) بحق القرار في قوله ولو باع حق قراره الأعيان المتقومة لا مجرد الأمر المعنوى بقرينة قوله في البزازية ولا شفعة في الكردار أي البناء ويسمى بخوارزم حق القرار لأنه نقلى النهى. فقد سمى البناء حق قرار ومثله ما قدمناه عن النهاية وقد صرح أيضا بهذا المراد العلامة الشرنبلالي في رسالته (و) نقل في الحامدية عن صرة الفتاوى عن خزانة المفتيين رجل تصرف في الأرض الميرية عشر سنين ثبت له حق القرار ولا تؤخذ من يده انتهى * وهذا خلاف ما مر عن القنية والحاوى من أنه يثبت في ثلاثين سنة في الأرض السلطانية والملك والله تعالى اعلم. وتمام الكلام على هذه المسائل مبسوط في كتابنا العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية فمن أراد الزيادة على ما ذكرناه هنا فلينظره في باب مشد المكسة هناك (فصل) قد ظهر لك مما قررناه وما نقلناه عن المتون وغيرها أن المستأجر بعد فراغ مدة اجارته يلزمه تسليم الأرض وليس له استبقاء بنائه أو غراسه بلا رضى المتكلم على الأرض إلا إذا كان له فيها زرع فإنه يترك فيها بأجر المثل إلى أن يدرك لان له نهاية معلومة بخلاف البناء والغراس وصول الرطبة التي تبقى في الأرض لا إلى مدة معلومة فليس له استبقاء ذلك بل يقلع ذلك ويسلم الأرض فارغة ما لم يكن في القاع ضرر على الأرض فإن المؤجر يتملك ذلك جبر

<<  <  ج: ص:  >  >>