للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على المستأجر بقيمته مقلوعا إلا أن يتراضيا على بقائه (وعلمت) أن هذا شامل للأرض الملك والوقف إلا إذا كانت أرض الوقف معدة لذلك كالقرى والمزارع التي اعدت للزراعة والاستبقاء في ايدى فلاحيها الساكنين فيها والخارجين عنها بأجرة المثل من الدارهم أو بقسم من الخارج كنصفه وربعه ونحو ذلك مما هو قائم مقام أجرة المثل ومثل ذلك الأراضي السلطانية فإن ذلك كله لا يتم عمارته والانتفاع به المعتبر الا ببقائه بايدى المزارعين فإنه لولا ذلك ما سكن أهل القرى المذكورة فيها فانهم إذا علموا أنهم إذا فلحوا الأرض وكروا انهارها وغرسوا فيها اخذت منهم واخرجوا منها ما فعلوا ذلك ولا سكنوها فكانت الضرورة داعية إلى بقائها بأيديهم إذا كان لهم فيها كردار أو مشد مسكة ما داموا يدفعون أجرة مثلها ولم يعطلوها ثلاث سنين كما مر لأن تعطيلها اقل من ذلك قد يكون لاستراحة الأرض حتى تقل الغلة المقصودة فإن عطلوها أكثر سقط حقهم ودفعت لغيرهم (وكذا) لو امتنوا من دفع أجر المثل أو ما قام مقامه من القسم المتعارف والا فهم احق من غيرهم رعاية للجانبين ودفعا للضرر عن الفريقين فإن بذلك يحصل النفع لهم ولجهة الوقف أو الميرى ومثل ذلك الحوانيت أي الدكاكين الموقوفة المعدة للاستغلال إذا كان فيها للمستأجر سكنى موضوع بإذن المتولى وقام المستأجر بعمارتها وثبت له فيها حق القرار وصار له فيها الكردار المعبر عنه في زماننا بالجدك كما مر لا تنزع من يده ولا تؤجر لغيره ما دام يدفع اجر المثل والمراد باجر المثل فيها هو ما تستأجر به إذا كانت خالية عن البناء (ففى وقف البحر الرائق) عن المحيط وغيره حانوت وقف وعمارته ملك لرجل أبى صاحب العمارة أن يستأجر باجر مثله ينظر أن كانت العمارة لو رفعت يستأجر بأكثر مما يستأجر صاحب العمارة كلف رفع العمارة ويؤجر من غيره لأن النقصان عن اجر المثل لا يجوز لغيره ضرورة وإن كانت لا تستاجر بأكثر مما يستأجره لا يكلف وتترك في يده بذلك الاجر لأن فيه ضرورة انتهى (وفى) فصول العمادى واقعة الفتوى استأجر عرضة موقوفة من المتولى مدة باجر المثل وبنى عليها بإذن المتولى فلما مضت المدة زاد آخر على اجر تلك المدة للمدة المستقبلة فرضى صاحب السكنى بتلك الزيادة هل هو اولى نعم هو اولى اهـ يعني صاحب البناء اولى بالاجارة إذا رضى بالزيادة بعد انتهاء المدة لأن له حق القرار فلا يكلف بالقلع (اقول) وينبغى أن يقال مثل ذلك في مشد المسكة فإن صاحب المشد وإن لم يكن له في الأرض عين قائمة لكن له فيها تعب وخدمة حيث حرثها وكربها وكرى انهارها حتى صارت قابلة للزراعة فتعتبر أجرة مثلها على تقدير كونها معطلة

<<  <  ج: ص:  >  >>