خالية عن ذلك الذي فعله فيها فيؤخذ منه بقدره وكذا من قام مقامه من ولد أو مفروغ له ومثل ذلك ينبغي أن يقال في الجدك فتعتبر أجرة الحانوت خالية عن جدكه القائم فيها وعما انفقه عليها حتى صارت قابلة لتمام الانتفاع (وهذا) كله غير واقع في زماننا فإن صاحب المشد أو الجدك لا يدفع أجر المثل ولا نصفه بل ولا عشره ومثله صاحب الغراس والبناء في البساطين ونحوها وهو المسمى في عرفنا صاحب القيمة وبسبب ذلك صار الجدك يباع ثمن كثير ويرغب المشترى في ذلك لعلمه بأنه يدفع اقل من عشر أجرة الحانوت ويشترى الجدك الذي يساوى في نفسه شيئا يسيرا ثمن كثير جدا هو في الحقيقة ثمن الحانوت وكذا القيمة المعروفة في البساتين (قال) العلامة قنالي زاده في رسالته المؤلفة في الاستبدال أن مسائل البناء على ارض الوقف والغراس عليها كثيرة الوقوع في البلدان خصوصا دمشق فإن بساتينها كثيرة واكثرها اراض اوقاف غرس عليها المستأجرون وجعلوها املاكا وأكثر اجاراتها بأقل من أجر المثل ابتداء واما بزيادة الرغبات وكذلك حوانيت البلدان فإذا طلب المتولى أو القاضي رفع اجازاتها إلى أجر المثل يتظلم سكانها ومستأجروها ويزعمون أنه ظلم عليهم وهم ظالمون وبعض الصدور والاكابر أيضا قد يعاونونهم ويزعمون أن هذا تحريك فتنة فيجب على كل قاض عادل عالم وكل قيم امين غير ظالم أن ينظر فإن كان بحيث لو رفع وبقيت الأرض بيضاء نقية يستأجرها المستأجرون بأكثر بزيادة لا يتغابن فيها الناس وثبت ذلك بخبر اثنين خبيرين يقول لصاحب البناء اما أن تفسخ وترفع البناء والغراس أو تقبلها بهذه الأجرة فإن قبلها تبقى الإجارة والا يرفع بناءه وغرسه وقلما يضر رفعه بالأرض فلا يبالي به إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى فعلم بهذا أن هذه علة قديمة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم (والمقصد) في تحرير ما هو المرام من هذا الكلام حيث علمت ما قررناه من كلام علمائنا ظهر لك أنه إذا فرغت مدة اجارة المستأجر وليس له في الأرض كردار من بناء او غراس أو كبس ولا مشد مسكه وجب عليه تسليم الأرض للمؤجر إذا امتنع من ايجارها له وليس للمستأجر أن يقول انا احق باستيجارها لأنها كانت بيدى اذ لا قائل بذلك من أهل مذهبنا ولا وجه له اصلا مع ما يلزم على ذلك من الضرر والاستيلاء على الأوقاف ونحوها بلا مسوغ شرعى حيث تبقى الأرض بيده مدة طويلة لا يقدر المؤجر على ايجارها لغيره ويتحكم به المستأجر وربما كان مفلسا او سيء المعاملة أو متغلبا لا يقدر المؤجر على تحصيل الأجرة منه مع أنه إذا كان المستأجر أو وارثه كذلك وكان له في الأرض كردار من بناء وغراس يؤمر بقلعه وتسليم الأرض للمؤجر كما قدمناه عن حاشية