للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخير الرملي وصرح في الاسعاف وغيره بأنه لوتبين أن المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف يفسخ القاضي الإجارة ويخرجه من يده انتهى فهذا إذا كانت مدة الإجارة باقية فكيف إذا فرغت وانقضت ولم يبق له فيها حق اصلا وهذا أيضا إذا كان يدفع أجرة المثل تماما فكيف إذا كان لا يستأجر إلا بدون أجرة المثل (وبهذا) ظهر غلط ما يعتقده كثير من أهل زماننا من أن المستأجر الأول احق ويسمونه ذا اليد ويقولون لو أو جرت لغيره لا يصح الايجار ومنشأ غلطهم ما وقع في بعض الكتب فيما لو زادت أجرة المثل في اثناء المدة من أن للمتولى فسخ الإجارة وايجارها لغيره إلا إذا رضى المستأجر الأول بدفع الزيادة فإنه يكون احق من غيره (قال) في البحر من كتاب الوقف وحاصل كلامهم في الزيادة أن الساكن لو كان غير مستأجر أو مستأجر أو مستأجارا اجارة فاسدة فإنه لا حق له وتقبل الزيادة ويخرج ويسلم المتولى العين إلى المستأجر وإن كان مستأجرا اجارة صحيحة فإن كانت الزيادة تعنتا فهي غير مقبولة اصلا وإن كانت لزيادة أجر المثل عند الكل عرض المتولى الزيادة على المستأجر فإن قبلها فهو الاحق والا آجرها من الثاني انتهى (فقد) شرط لكونه الأول احق شرطين (الأول) كونه مستأجر الجارة صحيحة ومن شروط صحتها كونه مستأجرا من الابتداء باجر المثل فلو بدونه بغين فاحش كانت فاسدة فيوجرها اجارة صحيحة من الأول أو من غيره باجر المثل كما في الدر المختار من الاجارات وهو المذكور في عامة الكتب كما في حاشية الحموى على الأشباه (الثاني) أن يقبل الزيادة فإن لم يقبلها و كانت بقدر أجر المثل لا زيادة ضرر وتعنت تؤجر من غيره واما ما في الثالث عشر من جامع الفصولين أو آجره باجر مثله ثم زاد أجر مثله لا تفسخ ولو آجره بأقل وجب الأقل فلو زاد آخر فللمتولى أن يخرج الأول إلا أن يستأجره الأول باجر مثله انتهى فلا ينافي ما قلناه لأن مراده بالأقل ما كان بغين يسير إذ لو كان بغين فاحش تكون فاسدة وله أن يؤجرها من غيره كما سيأتي عن الخانية ويدل عليه قوله وجب الأقل إذ لو كان غبنا فاحشا يلزم اتمام أجر المثل كما صرحوا به (اقول) ووجه كونه احق من غيره فيما إذا كان مستأجرا إجارة صحيحة وزادت أجرة المثل في اثناء المدة ورضى بدفع الزيادة هو ان زيادة أجرة المثل في اثناء المدة علة لتمكن المؤجر من فسخ الإجارة لدفع الضرر عن الوقف فإذا قبل المستأجر الزيادة ورضى بدفعها فقد زال الضرر وانتفت العلة المسوغة للفسخ فيكون احق من غيره لأن عقد اجارته كان صحيحا في الابتداء والمدة باقية لم تفرغ ولكنه عرض في الأثناء ما يسوغ بفسخ ذلك العقد الصحيح فإذا انتفت العملة المسوغة للفسخ بقبوله

<<  <  ج: ص:  >  >>