الحمد لله رب العالمين * وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين * وعلى التابعين والأئمة المجتهدين * ومقلد يهم باحسان إلى يوم الدين * (اما بعد) فيقول فقير رحمة ربه. واسير وصمة ذنبه * محمد امين * الشهير بابن عابدين * غفر الله تعالى ذنوبه * وملأ من زلال العفو ذنوبه * آمين * هذه رسالة (سميتها) الفوائد المخصصة * بأحكام كى الحمصة * الذي اخترعه بعض حذاق الاطباء فإنه ما اشتهرت قضيته * وعمت بليته * وقد رأيت فيها رسالتين الأولى لعمدة المحققين فقيه النفس أبي الإخلاص الشيخ حسن الشرنبلالي الوفائى رحمه الله تعالى وشكر سعيه والثانية لحضرة الأستاذ من جمع بين علمى الظاهر والباطن مرشد الطالبين ومربى السالكين سيدى عبد الغني النابلسي قدس الله تعالى سره واعاد علينا من بركاته آمين فأردت أن اذكر حاصل ما في هاتين الرسالتين مع التنبيه على ما تقربه العين ضاما إلى ذلك بعض النقول عن علماء المذهب مما يتضح به حكم المسألة مستعينا بالله تعالى مستمدا من مدد هذين الامامين الجليلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم (قال) الإمام الجليل فخر الدين الشهير بقاضي خان في شرحه على الجامع الصغير المنسوب إلى الإمام المجتهد محرر المذهب النعماني الإمام محمد بن الحسن الشيباني نفطة قشرت فسأل منها ماء أو دم أو قيح أو صديد أن سال عن رأس الجرح نقض الوضوء وإن لم يسل لم بنقض والسيلان أن ينحدر عن رأس الجرح وإن علا على رأس الجرح وانتفخ ولم ينحدر لم يكن سائلا وعن محمد رحمه الله تعالى إذا انتفخ على رأس الجرح وصار أكثر من رأس الجرح انتقض الوضوء والصحيح ما قلنا لأن الحدث اسم للخارج النجس والخروج إنما يتحقق بالسيلان لأن البدن موضع الدماء السيالة فإذا انشقت الجلدة كانت بادية لا سائلة بخلاف البول إذا ظهر على رأس الاحليل حيث ينقض الوضوء لأن ذلك ليس بموضع البول فإذا ظهر على رأس الاحليل اعتبر خروجا وإن خرج منه دم فمسحه بخرقة أو اصبع أو القى عليه ترابا أو رمادا ثم انقطع ينظر إلى غالب ظنه أن كان بحال لو ترك يسيل نقض والا فلا * والماء والقيح والصديد بمنزلة الدم * وقال الحسن بن زياد الماء بمنزلة العرق والدمع لا يكون نجسا وخروجه لا يوجب انتقاض الطهارة والصحيح ما قلنا لانه دم رقيق لم يستتم نضجه فيصير لونه كلون الماء وإذا كان دما كان نجسا ناقضًا للوضوء