(ثم القى القليل والدم إذا لم يكن سائلا حتى لا يكون ناقضا للطهارة إذا أصاب الثوب لا يمنع جواز الصلاة وإن فحش هكذا ذكر الكرخي رحمه الله تعالى مفسرا أن ما ينقض خروجه الطهارة يكون نجسا في نفسه وما لا ينقض خروجه الطهارة لا يكون نجسا وذكر عاصم رحمه الله تعالى في مختصره أن على قول محمد رحمه الله تعالى يكون نجسا حتى لو اخذها بقطنة والقاها في الماء القليل يفسد الماء عنده وكذا لو كان على بدنه نجاسة قدر الدرهم وأصابه شيء مما ذكرنا على قول محمد يضم هذا إلى الدرهم فيمنع جواز الصلاة وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يضم * وجه قول محمد رحمه الله تعالى أنه دم وإن قل فيكون نجسا ولابي يوسف أن النجس هو الدم المسفوح فما لا يكون سائلا لا يكون نجسا كدم البعوض والبرغوث والدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح انتهى كلام قاضي خان عليه الرحمة والرضوان (وقال) الإمام المرغيناني صاحب الهداية في كتابه المسمى بالتجنيس والمزيد صاحب الجرح السائل إذا منع الجرح عن السيلان بعلاج يخرج من أن يكون صاحب جرح سائل فرق بين هذا وبين الحائض فإنها إذا حبست الدم عن الدرور لا تخرج من أن تكون حائضا والفرق أن القياس أن تخرج من أن تكون حائضا لانعدام الحيض حقيقة كما يخرج هو من أن يكون صاحب الجرح السائل إلا أن الشرع اعتبر دم الحيض كالخارج حيث جعلها حائضا مع الأمر بالحبس ولم يعتبر في حق صاحب الجرح السائل * فعلى هذا المقتصد لا يكون صاحب الجرح السائل * قال رضى الله تعالى عنه وهكذا سمعت الشيخ الإمام الاجل نجم الدين عمر بن محمد النسفي رحمة الله تعالى عليه يقول في المقتصد وهو مذكور في المنتقى انتهى * قلت وبالله تعالى التوفيق لا رب غيره قد استفيد مما نقلناه فوائد (الفائدة الأولى) أن المعتبر في النقض بالخارج من غير السبيلين إنما هو السيلان وفسروا السيلان بان ينحدر عن رأس الجرح ويصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير * وفائدة ذكر الحكم دفع ورود داخل العين وباطن الجرح إذا سال فيهما الدم فإن حقيقة التطهير فيهما ممكنة وإنما الساقط حكمه والمراد بحكم التطهير وجوبه في الوضوء والغسل كما افصح به صدر الشريعة وغيره. وخالفه في البحر الرائق شرح كنز الدقائق فقال مرادهم أن يتجاوز إلى موضع تجب طهارته أو تندب من بدن وثوب ومكان فجعل الحكم اعم من الواجب والمندوب * واستدل بما في المعراج وغيره لو نزل الدم إلى قصبة الانف نقض ولا شك أن المبالغة التى هى ايصال الماء إلى ما اشتد منه إنما هي