للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينتقض كما لا يخفى نعم بحث صاحب النهر في زيادة الندب محل بحث بناء على ما في غاية البيان حيث قال قوله إلى ما لان من الانف أي إلى المارن وما بمعنى الذي (فإن قلت) لم قيد بهذا القيد مع أن الرواية مسطورة في الكتب عن أصحابنا أن الدم إذا نزل إلى قصبة الانف ينقض الوضوء ولا حاجة إلى أن ينزل إلى مالان من الانف فأى فائدة في هذا القيد إذن سوى التكرار بلا فائدة فإن هذا الحكم قد علم في أول الفصل من قوله والدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع يلحقه حكم التطهير (قلت) بيانا لاتفاق أصحابنا جميعا لأن عند زفر لا ينتقض الوضوء ما لم ينزل الدم إلى مالان من الانف لعدم الظهور قبل ذلك انتهى * فحيث كان الحكم عندنا أنه ينتقض بنزول الدم إلى القصبة وإن لم يصل إلى ما لان لابد من تقييد السيلان بان يصل إلى موضع يجب تطهيره أو يندب كما وقع في كلام البحر والفتح والا لم يشمل هذه الصورة * وهذا مما يدل على تأويل الوجوب بالثبوت وتأويل كلام الحدادى بما تقدم عن البحر * ويدل أيضًا على أن قول المعراج لو نزل الدم إلى قصبة الانف انتقض على ظاهره ليس المراد منه نزوله إلى مالان نعم يؤول قوله فإن الاستنشاق في الجنابة فرض على أن المراد أصل الاستنشاق وإن من قيد بنزوله إلى مالان ليس للاحتراز عن وصوله إلى القصبة بل لبيان الاتفاق كما علمت من كلام غاية البيان والله تعالى أعلم وبه المستعان [الفائدة الثانية] ان اشتراط السيلان في نقض الطهارة كما قررناه فيه خلاف وإن الصحيح اشتراطه وإن اخذ أكثر من رأس الجرح خلافا لمحمد وجعلها في الظهيرية رواية شاذة عن محمد وفى التتارخاينة عن المحيط شرط السيلان لانتقاض الوضوء في الخارج من غير السبيلين وهذا مذهب علمائنا الثلاثة وانه استحسان وقال زفر رحمه الله تعالى إذا علا فظهر على رأس الجرح ينتقض وضوءه وهو القياس انتهى وفى فتح القدير وعن محمد إذا انتفخ على رأس الجرح وصار أكبر من رأسه نقض والصحيح لا ينقض وفى الدراية جعل قول محمد أصح ومختار السرخسي الأول وهو أولى انتهى ما في الفتح * وفيه أيضًا عن مبسوط شيخ الإسلام تورم رأس الجرح فظهر به قيح ونحوه لا ينقض ما لم يجاوز الورم لانه لا يجب غسل موضع الورم فلم يتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير انتهى * قال العلامة محمد بن امير حاج في شرحه على منية المصلى إذا انحدر الخارج عن رأس الجرح لكنه لم يجاوز المحل المتورم وإنما انحدر إلى بعض ذلك المحل فإنما لا ينتقض إذا كان يضره غسل ذلك المحل ومسحه أيضًا اما إذا كان لا يضرانه أو لا يضره أحدهما فينبغي أن ينتقض لانه يلحقه حكم التطهير اذ المسح تطهير له شرعا كالغسل فليتنبه

<<  <  ج: ص:  >  >>