للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لذلك انتهى [الفائدة الثالثة] التفرقة بين الخارج من السبيلين والخارج من غيرهما في أن الخارج من السبيلين ينقض بمجرد الظهور وانقل من غير اشتراط سيلان قال في التتارخانية واجمعوا على أن الخارج من السبيلين لا يشترط فيه السيلان ويكتفى بمجرد الظهور [الفائدة الرابعة] شمل إطلاق السيلان الناقض ما لو كان سيلانه بنفسه وما لو سال بعصر وكان بحيث لو لم يعصر لم يسل وفي نقض الثاني خلاف ومختار صاحب الهداية عدم النقض لانه ليس بخارج وإنما هو مخرج وقال شمس الأئمة ينقض وهو حدث عمد عنده وهو الاصح كذا في فتح القدير معزيا إلى الكافي لانه لا تأثير يظهر للاخراج وعدمه في هذا الحكم بل لكونه خارجا نجسا وذلك يتحقق مع الاخراج كما يتحقق مع عدمه فصار كالفصد كيف وجميع الادلة المورودة من السنة والقياس يفيد تعلق النقض بالخارج النجس وهو ثابت في المخرج انتهى * وضعفه في العناية بان الاخراج ليس منصوص عليه وإن كان يستلزمه فكان ثبوته غير قصدي ولا معتبر به انتهى كذا في البحر * قال الشيخ خير الدين الرملي في حاشيته عليه أقول لا يذهب عليك أن تضعيف العناية لا يصادم قول شمس الأئمة وهو الاصح وقال الاتقانى وهذا هو المختار عندى لأن الاحتياط فيه وإن كان الرفق بالناس في الأول انتهى * وجزم في التتارخانية والخلاصة بالنقض ومشى عليه في متن التنوير وقال شارحه الشيخ علاء الدين أنه المختار كما في البزازية واعتمده القهستاني وفي القنية وجامع الفتاوى أنه الاشبه ومعناه أنه الاشبه بالنصوص رواية والراجح دراية فيكون الفتوى عليه "انتهى [الفائدة الخامسة] أن الصحيح أن الماء والقيح والصديد بمنزلة الدم خلافا للحسن بن زياد في الماء* قال في فتح القدير ثم الجرح والنفطة وماء السرة والثدى والاذن إذا كان لعلة سواء على الاصح * وعلى هذا قالوا من رمدت عينه وسال منها الماء وجب عليه الوضوء فإن استمر فلوقت كل صلاة* وفي التجنيس الغرب في العين إذا سال منه ماء نقض لانه كالجرح وليس بدمع ولو خرج من سرته ماء اصفر وسال نقض لانه دم قد نضج فاصفر وصار رقيقا والغرب بالتحريك ورم في المآقي انتهى * وقال في البحر وعن الحسن ان ماء النفطة لا ينقض قال الحلوانى وفيه توسعة لمن به جرب أو جدرى كذا في المعراج، وفي التبيين والقيح الخارج من الاذن أو الصديد أن كان بدون الوجع لا ينقض ومع الوجع بنقض لانه دليل الجرح روى ذلك عن الحلوانى انتهى * وفيه نظر بل الظاهر إذا كان الخارج قيحا أو صديدا ينقض سواء كان مع وجع أو بدونه لانهما لا يخرجان إلا عن علة * نعم هذا التفصيل حسن فيما إذا كان الخارج ماء ليس غير انتهى ما في البحر. قال في النهر واقول لم لا يجوز أن يكون القيح الخارج من الاذن

<<  <  ج: ص:  >  >>