من جرح برئ وعلامته عدم التألم فالحصر ممنوع وقد جزم الحدادى بما في التبيين انتهى قلت على انك قد علمت أن الماء حكمه حكم الدم على الصحيح فلا فرق بينه وبين القيح والصديد والله تعالى أعلم [الفائدة السادسة] أن السيلان لا يشترط وجوده بالفعل للنقض قال في التتارخانية وإذا سمح الرجل الدم عن رأس الجراحة ثم خرج ثانيا فمسحه ينظر ان كان ما يخرج بحال لو تركه سال اعاد لوضوء وإن كان بحيث لو تركه لا يسيل لا ينتقض لوضوء ولا فرق بين أن يمسحه بخرقة أو اصبع وكذا إذا وضع عليه قطنة أو شيئًا آخر حتى نشف ثم وضعه ثانيا وثالثا فإنه يجمع جميع ما نشف فلو كان بحيث لو تركه سال جعل حدثا وإنما يعرف هذا بالاجتهاد وغالب الظن * وفي الينابيع وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وكذلك أن القى عليه التراب ثم ظهر ثانيا فتربه ثم ثالثا أو القى عليه دقيقا أو نخالة فهو كذلك يجمع قالوا وإنما يجمع إذا كان في مجلس واحد مرة بعد أخرى اما إذا كان في مجالس مختلفة لا يجمع وكذلك أن وضع عليه دواء حتى نشف جميع ما يخرج فلم يسل عن رأس الجرح فإن كان ما نشف بحيث يسيل بنفسه يجعل حدثا ومالا فلا انتهى (وذكر) مسئلة الجمع في المجلس دون المجالس في الذخيرة أيضًا ونقلها صاحب البحر وقال الإمام الكاشاني في كتابه البدائع شرح التحفة ولو القى عليه الرماد أو التراب فتشرب فيه أو ربط عليه رباطا فابتل الرباط ونفذ قالوا يكون حدثا لانه سائل وكذا لو كان الرباط ذا ظاقين فنفذ إلى أحدهما لما قلنا انتهى وقال في فتح القدير ولو ربط الجرح فنفذت البلة إلى طاق لا إلى الخارج نقض ويجب أن يكون معناه إذا كان بحيث لولا الربط لسال لأن القميص لو تردد على الجرح فابتل لا ينجس ما لم يكن كذلك لانه ليس بحدث [الفائدة السابعة] أن ما ليس فيه قوة السيلان غير نجس ولذا قال في الكنز وغيره وما ليس بحدث ليس بنجس وفيه خلاف محمد كما مر قال في الخلاصة ثم الدم الذى ظهر على رأس الجرج ولم يسل عن محمد أنه نجس وعن أبي يوسف أن ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا وفائدة الخلاف تظهر في موضعين (أحدهما) إذا اخذ ذلك الدم بقطنة والقاها في الماء القليل على قول أبي يوسف لا يتنجس وعلى قول محمد يتنجس (الثاني) إذا أصاب ثوبه أو بدنه من ذلك الدم أكثر من قدر الدرهم هل يمنع جواز الصلاة على هذا الخلاف انتهى * ونقل في البحر والنهر عن الحدادى أن الفتوى على قول أبي يوسف فيما إذا أصاب الجامدات كالثياب والابدان فلا ينجسها وعلى قول محمد فيما إذا أصاب المائعات كالماء وغيره انتهى قال الشرنبلالي في رسالته لكن هذه التفرقة غير ظاهرة لأن الصحيح أن مالا يكون حدثا لا يكون نجسا فلا فرق بين اصابته مائعا أو جامدا