للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انتهى (قلت) وبعدم الفرق جزم في فتح القدير وعبارته قوله وهو الصحيح احتراز عن قول محمد أنه نجس وكان الاسكاف والهندواني يفتيان بقوله وجماعة اعتبروا قول أبي يوسف رفقا باصحاب القروح حتى لو أصاب ثوب أحدهم أكثر من قدر الدرهم لا يمنع الصلاة فيه مع أن الوجه يساعده لانه ثبت أن الخارج بوصف النجاسة حدث وإن هذا الوصف قبل الخروج لا يثبت شرعا والا لم يحصل لانسان طهارة فلزم أن ما ليس حدثا لم يعتبر خارجا شرعا وما لم يعتبر خارجا لم يعتبر نجسا فلو اخذ من الدم البادى في محله بقطنة والقى في الماء لم يتنجس انتهى

[الفائدة الثامنة] شمل إطلاق أن ما ليس فيه قوة السيلان غير نجس ما لو كان ذلك بصنعه كغرز ابرة ونحوها أو بدونه فلا ينقض الوضوء مطلقا قال في الذخيرة ولو غرز رجل ابرة في يده وخرج منه الدم وظهر أكثر من رأس الابرة لم ينتقض وضوءه قال الفقيه أبو جعفر كان محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى يميل في هذا إلى أنه ينتقض وضوءه ورآه سائلا وفى فتاوى النسفى هكذا * وفي فتاوى خوارزم الدم إذا لم ينحدر عن رأس الجرح ولكن علا فصار أكثر من رأس الجرح لا ينقض وضوءه والفتوى في جنس هذه المسائل على أنه لا ينتقض وضوءه انتهى ومثله في التتارخانية * والخلاف مبنى على قول محمد من عدم اشتراط الانحدار عن رأس الجرح وتقدم الكلام عليه في الفائدة الثانية وقال في فتح القدير وفى المخيط مص القراد فامتلأ أن كان صغيرا لا ينقض كما لو مص الذباب وإن كان كبيرا نقض كمص العلقة انتهى قال في البحر وعللوه بان الدم في الكبير يكون سائلا قالوا ولا ينقض ما ظهر من موضعه ولم يرتق كالنفطة إذا قشرت ولا ما ارتقى من موضعه ولم يسل كالدم المرتقى من مغرز الإبرة والحاصل في الخلال من الاسنان وفى الخبز من العض وفى الاصبع من ادخاله في الانف انتهى

[الفائدة التاسعة] أن من قدر على منع الناقض بربط أو حشوا ونحوهما لا يكون معذورا فلا تصح صلاته حال سيلانه بخلاف من لم يقدر على ذلك قال في التتارخانية صاحب الجرح السائل إذا منع الدم عن الخروج يخرج من أن يكون صاحب جرح سائل والمستحاضة إذا منعت الدم عن الخروج ذكر هذه المسئلة في الفتاوى الصغرى انها تخرج من أن تكون مستحاضة حتى لا يلزمها الوضوء في وقت كل صلاة وذكر في موضع آخر انها لا تخرج من أن تكون مستحاضة انتهى * وقال في البحر واختلفوا في المستحاضة قيل كصاحب العذر وقيل كالحائض كذا في السراج انتهى (قلت) واقتصر في البزازية على القول الأول وفى البحر أيضًا ويجب أن يصلى جالسا بإيماء أن سال بالميلان لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث انتهى وإذا احطت خبرا بما تلى

<<  <  ج: ص:  >  >>