عليك * وصار ما ذكرناه معلوما لديك * فقد آن لنا أن نتكلم على المقصود * مستمدين بالعون من الملك المعبود * فنقول إن هذا الكي الذي توضع فيه الحمصة ويوضع فوقها ورقة ويشد عليهما بخرقة تارة يكون الخارج منه رشحا تتشربه الحمصة والورقة وربما وصل إلى الخرقة ولكن ليس فيه قوة السيلان بنفسه لو ترك وإنما هو مجرد رطوبة ونداوة تجذبها الحمصة والورقة كما تجذبه لو وضعت على أرض ندية وتارة يكون الخارج منها سائلا بنفسه إذا قويت المادة لعارض في البدن وكل ذلك يعرف بالظن والاجتهاد كما مر (ففى الصورة الأولى) إذا كان صاحب تلك الجراحة متوضئا ووضع تلك الحمصة في وسطها والورقة فوقها وشد عليهما بخرقة وتشربت تلك الحمصة من ذلك الخارج الذي ليس فيه قوة السيلان بنفسه ووصلت الرطوبة والرشح إلى الورقة والخرقة والى القميص والثوب وبقيت يوما فأكثر لا ينتقض وضوءه ولا يتنجس ثوبه وتصح صلاته مع ذلك المصاب من ذلك الخارج ولا يكلف إلى تغيير الورقة والرباط ونحوه وإن فحش ما اصابه وزاد على قدر الدرهم كما نقلناه سابقا وإن أصاب ذلك الخارج أو المصاب عرق أو ماء الوضوء أو نحوه فهو طاهر أيضًا على ما مر تصحيحه تصح الصلاة معه ولا يكلف إلى غسله لما علمت من أن الخارج الذي ليس فيه قوة السيلان بنفسه طاهر غير ناقض وإن اصابه مائع إلا على قول محمد لكن الاحوط غسله إذا اصابه من ماء الوضوء ونحوه لما علمت من قول الحدادى أن الفتوى على قوله في المائعات دون الجامدات لأن الاحتياط في الدين مطلوب ومراعاة الخلاف أمر محبوب سواء كان قولا ضعيفا في المذهب او كان مذهب الغير كيف وقد صحح وكان الإمام أبو بكر الاسكاف والامام الهندواني يفتيان به فهو مختارهما وهما امامان جليلان من كبار مشايخ المذهب وناهيك بفضلهما هذا ولا يضر كون ذلك المخرج بعلاجه وقصده لاستخراجه كما مر في غرز الابرة (وفى الصورة الثانية) أعني ما إذا كان الخارج على الحمصة والورقة سائلا بنفسه ينتقض وضوءه وهو نجس لا تصح الصلاة معه ولا يضير صاحبه صاحب عذر لقدرته على منعه بعدم وضعه الحمصة وقد مر أن من قدر على منع حدثه لم يكن صاحب عذر نعم أن قويت المادة بنفسها ولم يقدر على منعها وإن رفع الحمصة واستوعبت وقتا كاملا فهو معذور تجرى عليه احكام المعذورين المبينة في كتب الفروع وهذا الذى قررناه هو الذي جرى عليه العلامة الشرنبلالي في رسالته * فلا بأس بنقل حاصل عبارته وإن كان معلوما مما ذكرناه لأن مبنى كلامنا هنا على التوضيح تقريبا على الافهام وتحصيلا لغاية المرام * فنقول قال فيها بعد نقله لبعض عبارات الفقهاء فبهذا علمت أن ماء الحمصة