الذي لا يسيل بقوة نفسه طاهر لا ينقض الوضوء ولا ينجس الثوب ولا الخرقة الموضوعة عليه ولا الماء إذا اصابه فإذا دخل صاحبه الحمام أو النهر أو الحوض فدخل الماء الجرح فعصر الجرح وخرج منه الماء وسال لا ينقض الوضوء لما علمت أن ما ليس بحدث لا يكون نجسا فلا ينجس الماء الذي وصل إلى الجرح الذي ليس فيه دم سائل ولا قيح سائل ولو كان الخارج من الحمصة له قوة السيلان بنفسه يكون ذلك السائل الخارج نجسا ناقضا للوضوء ويلزم غسل ما اصابه من الثوب ولا تجوز لصاحبه الصلاة حال سيلانه فإنه ناقض للوضوء نجس ولا يصير به صاحب عذر لأن صاحب العذر هو الذى لا يقدر على رد عذره ولو بالربط والحشو الذي يمنع خروج النجس وصاحب الحمصة التي يسيل الخارج منها بوضعها إذا ترك الوضع لا يبقى بالمحل شيء يسيل فلا يتصور له طهارة ولا صحة صلاة مع سيلانها لنقض وضوئه بالخارج الذى يقدر على منعه من الخروج بترك الوضع فلا يبقى له مخلص مع الوضع والسيلان لبقاء وضوئه وصحة صلاته إلا بالتقليد وهو أن يعتقد قول الإمام الشافعى أو الإمام مالك رحمهما الله تعالى في بقاء الطهارة وعدم نقض الخارج من غير السبيلين للطهارة ولكن عليه أن يراعى شروط من قلده إلى آخر ما قال فيها وهذا هو التقرير في المسئلة المقبول * الموافق لما اسفلناه من النقول * عن أئمتنا الفحول * ولكن جزمه بأنه لا يصير صاحب عذر مبنى على أن السيلان بسبب وضع الحمصة اما لو كان من ذاته يسيل الخارج من ذلك الجرح وإن لم يضع الحمصة ولا يقدر على منعه بربط ولا حشو فهو معذور تصح صلاته معه أن استغرق وقتا كاملا ولم يأت عليه بعده وقت كامل لم ير فيه ذلك العذر وصار كالمستحاضة والمبطون وذى الرعاف الدائم والجرح الذى لا يرقأ فيتوضأ لوقت كل صلاة وينقض وضوءه بخروج الوقت على ما هو المعتمد ويصلى بوضوئه ذلك ما شاء من الفرائض والنوافل عندنا ما دام الوقت باقيا قال في الخلاصة وينبغى لمن رعف أو سال من جرحه دم أن ينتظر آخر الوقت ان لم ينقطع الدم توضأ وصلى قبل خروج الوقت ويعصب الجرح ويربطه ولو ترك التعصيب لا بأس به فإن سال الدم بعد الوضوء حتى نفذ الرباط لا يمنعه من اداء الصلاة فإن أصاب ثوبه من ذلك الدم فعليه أن يغسله أن كان مفيدا اما إذا لم يكن مفيدا بان كان يصيبه مرة أخرى ثانيا وثالثا حينئذ لا يفترض عليه غسله وقال محمد بن مقاتل يفترض غسل ثوبه في وقت كل صلاة مرة والفتوى على الأول وإن سال الدم من موضع آخر اعاد الوضوء