للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انتهى ومثله في غير ما كتاب والله تعالى أعلم (وبقيت) فائدة لا بد من التنبيه عليها لكثرة وقوعها وهى أن الخارج قد يكون قليلا لكنه لو ترك ساعة مثلا يتقوى باجتماعه ويسيل عن محله فينظر إلى ما تشربته الخرقة أن كان ما تشربته في مجلس واحد بحيث لو ترك واجتمع لسال عن محله نقض والا فلا ولا يضم ما في مجلس إلى ما في مجلس آخر كما علم مما قدمناه في الفائدة السادسة عن التتارخانية وغيرها وكأنهم قاسوه على القئ لكن لما كان السبب هنا واحدا وهو الجراحة اقتصروا على اعتبار المجلس توسعة على أصحاب القروح فلو كان مما يسيل في المجلس فلا بد إذا أراد الصلاة أن يشد فوقه نحو جلدة مما يمنع النش ثم يربطها ربطا محكما حتى لا يخرج من اطرافها ثم يتوضأ ويصلى بعد غسل المحل الذي اصابه من ذلك الخارج السائل (هذا) وقد رأيت في مختارات النوازل لصاحب الهداية في فصل النجاسة ما نصه والدم إذا خرج من القروح قليلا قليلا غير سائل فذاك ليس بمانع وإن كثر وقيل لو كان بحال لو تركه لسال يمنع ا هـ ثم ذكر المسئلة أيضًا في فصل نواقض الوضوء كذلك (أقول) وظاهره أنه اختار القول الأول وهو وإن كان خلاف المشهور في كتب المذهب وإنما المشهور ما حكاه بعده بقيل لكن صاحب الهداية من اجل أصحاب الترجيح فيجوز للمبتلى تقليده لأن فيما ذكرناه مشقة عظيمة فجزاه الله تعالى خير الجزاء حيث اختار التوسيع والتسهيل الذى بنيت عليه هذه الشريعة الغراء السهلة السمحة (وحاصل) ما اختاره أنه لا ينظر إلى سيلانه مع اجتماعه وتكاثره وإنما ينظر إلى سيلانه عند خروجه فإن كان الخارج كثيرا يسيل بدون مهلة منع وإن كان يخرج شيئًا فشيئا ثم يتكاثر فيسيل لا يمنع (تنبيه) قد علمت مما قررناه حكم المسئلة الموافق لمنقول المذهب * الذى يعتمد عليه واليه يذهب * وقد وقع لسيدى العارف الكبير * والامام الشهير * الشيخ عبد الغني النابلسي قدس الله تعالى روحه واعاد علينا وعلى المسلمين من بركاته في رسالته المسماة المقاصد الممحصه في بيان كي الحمصه ما قد يخالف ما قررناه حيث قال ما حاصله بعد نقله حد السيلان وما فيه من الخلاف فالمفهوم من هذه العبارات أن الدم والقيح والصديد إذا علا على الجرح ولم يسل عنه إلى موضع صحيح من البدن لا ينقض الوضوء سواء كان الجرح كبيرا أو صغيرا وهذه الحمصة الموضوعة في موضع الكي من البدن وإن تعدد وضعها في مواضع مكوية منه لا ينقض الوضوء ما حل فيها من القيح والدم ونحو ذلك ما دامت موضوعة في محل الكي لكونها لم تنفصل عن موضع الكي بل هي فيه فما فيها من المادة لم يسل

<<  <  ج: ص:  >  >>