للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو حكما كما إذا وجب في مرض موته أو ثبات بمشاهدة القاضي أو الشهود فإنه يقدم على دين المرض الثابت بإقراره فيه وان استووا يقسم بينهم على حسب حقوقهم على الوجه الآتى آخر المنظومة ثم إذا اجتمع دين الله تعالى الموصى به مع دين العبد ولا وفاء قدم دين العبد لأنه تعالى هو الغنى ونحن الفقراء (ثم) بعد التجهيز وقضاء الدين (الذي) مبتدأ خبره قوله الآتي ينفذ (اوصى به) لاجنبي مسلم أو كافر مطلقة كانت كثلث ماله أو ربعه أو مقيدة بعين كثلث دراهمه أو ربع غنمه على الصحيح خلافا لمن قال المطلقة فى معنى الميراث لشيوعها في التركة فيكون شريكا للورثة لا يتقدم عليهم وكذا ما اوصى به من حق الله تعالى (ينفذ من ثلث ما يبقى) بعد تجهيزه وديونه (ومنه) اى من الثلث (يؤخذ) ثم هذا ليس بتقديم في الحقيقة على الورثة بل هو تشريك لهم فما يبقى من التجهيز والدين بخلافهما كما افصح به الزيلعي والتنفيذ من الثلث فقط لوله وارث والا فتنفذ من الكل كما سيجيء وكذا لو كان واجاز كما قال (الا اذا اجازه الوارث) وهم كبار فلو فهم صغير صح في حقهم فقط كما لو اجاز البعض) (وكان) ما لوصي به (كلا) أي مستغرقا لماله يصح ذلك و (ينتفى الميراث) اى لا يبقى لهم من الارث شئ وكذا لو اوصى للوارث أو للقاتل وقد اجازوا على ما مر وبعد الاجازة ليس لهم المنع لأن المجاز له بتملكه من قبل الموصى عندنا خلافا للشافعي ولا عبرة بالاجازة قبل موت المورث لانها اسقاط قبل وجود السبب * واعلم انه اذا اجتمع الوصايا عن فروض وتبرعات وضاق الثلث عنها قدم الفرض وان اخره الموصى وان تساوت قدم ما بدأ به تنوير وغيره وعن الثاني يقدم الحج ثم الزكاة مطلقا وروى عنه عكسه لانها حق الفقير ويقدمان على الكفارات والنذر على الاضحية ثم استشعر سؤالا في قوله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين) حيث قدمت عليه ذكرا مع انها مؤخرة عنه فاشار إلى جوابه بقوله (وقدمت فى المتحف) مثلث الميم ماجمع فيه صحائف القرآن (المحيط) لقوله تعالى (ما فرطنا في الكتاب من شيء) وكل من بلغ اقصى شيء واحصى علمه فقد احاط به قاموس (لانها مظنة) بكسر الظاء موضع يظن فيه وجود شيء (التفريط) يقال فرط فى الأمر فرطا قصر به وضعه وهنا لما اشبهت الميراث في كونها مأخوذة بلا عوض بشق اخراجها على الورثة فكانت مظنة للتفريط فيها بخلاف الدين فان نفوسهم مطمئنة إلى ادائه فقدم ذكرها حشا على ادائها معه وانما اتى فيها باومع ان الارث مؤخر عنهما لا عن احدهما لانه اذا تأخر عنهما منفردين ففي الاجتماع أولى بخلاف الواو لا يهامها التأخر حالة الاجتماع

<<  <  ج: ص:  >  >>