للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقط (ثم) الاصوب ثمة بالتاء للوزن أى بعد جميع ما مر (باقي ماله فيقسم ما بين وارث) إن كانوا متعددين ولو واحدا غير أحد الزوجين أو احدهما وقد اوصى له الآخر بما زاد على حصته فالكل له وان لم يوجد شيء من الحقوق يبدأ بالقسمة (كما سيعلم) من بيانها وكيفيتها واما بيان الورثة تفصيلا فسيأتي واجالا ذكره بقوله (وهم ثلاث فرق) أي اصناف (عظام) بالجر صفة فرق (ذى الفرض) اى السهم المقدر (والتعصيب) وهو من يأخذ ما ابقته الفرائض (والارحام) وهم أقرباء للميت ليسوا اصحاب سهام ولا عصبات يرثون عند فقد العصبة كما سيجى مفصلا (وسبب) استحقاق (الارث ثلاث) بالاستقراء والمراد احدها (تحسب هى النكاح) الصحيح ولو بلا وطئ ولا خلوة اجماعا فلا توارث بفاسد ولا باطل اجماعا (والولاء) بالفتح والمد وقصره هنا للوزن وهو لغة النصرة والمحبة وعرفا قرابة حكمية حاصلة من عتق أو موالاة كما في الدرر (والنسب) هو القرابة بالرحم وهى الابوة والامومة والبنوة والاخوة والعمومة والخؤلة وهو الأصل في الميراث وغيره محمول عليه لكن اخره للقافية وهذه الثلاثة متفق عليها وزاد الشافعية والمالكية رابعا وهو بيت المال فيرث عند الشافعية ان انتظم وعند المالكية مطلقا (قلت) واما عندنا فيوضع فيه على انه مال ضائع ثم ان المستحقين للتركة عشرة اصناف ذكرها مفصلة بقوله (وقدم الفروض) اى ذويها الاثنى عشر على العصبة النسبية (ثم العصبة) النسبية بترتيبهم الآتي (فثم) الفاء فيه زائدة كما في قول زهير

ارانى اذا اصبحت اصبحت ذا هوى … فثم اذا امسيت امسيت غاديا

اى ثم بعد العصبة قدم (مولى العتق عالى المرتبة) ولو انثى او خنثى وهو العصبة السببية وتعبيره بمولى العتق اولى من تعبير غيره بالمعتق لعدم شموله من عتق عليه قريبه بملكه له اذلا اعتاق فيه ولا يقال انه يرثه بالقرابة لانه وانتم في العصبة لا يتم في ذى الرحم لتقدم الولاء على الرد المقدم على ارث ذى الرحم ولا فى جميع صور الفرض لأنه قد يرث بعض به والبعض بطريق الولاء كبنت اشترت اباها ولا وارث سواها (وبعد هذا) اى مولى العتق يقدم (العاصب المذكر من معتق) حال من العاصب اى عصبة المعتق الذكر (لا مطلقا) تأكيد للتقييد بالذكر لانه ليس للنساء من الولاء الا ما اعتقن كما يأتى (قد حرروا) ذلك وبينوه قال في الشرح بقى اذا كان لمعتقه معتق وفقد معتقه وعصبته يبدأ بمعتق معتقه كما هو المنصوص عليه في بحث العصبة ثم بعصبته لا بالرد كما هو ظاهر كلامهم ثمة وسنذكره ويأتى

<<  <  ج: ص:  >  >>