للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رقيقا او قاتلا محروما وما كان لمعنى فى غيره محجوبا وقسموا الحجب الى حجب حرمان وهو منع شخص معين عن الارث بالكلية لوجود شخص اخر وحجب نقصان وهو حجبه من فرض مقدر الى فرض اقل منه لوجود اخر ثم اعلم ان الاول (و) هو (الحجب بالحرمان قالوا منتف في حق ستة) ثلاثة من الذكور وثلاثة من الاناث (فحقق) ما قالوه (واعرف) وهم (الاب والابن) كذا بخط الناظم بالواو والصواب ابدالها بثم ليستقيم الوزن (والزوجان والام والبنت) والا خصر الابوان والولدان والزوجان فهولاء لاء لا يحجبون حرمانا اجماعا بحال ولذا ابد الانتفاء بقوله (مدى الازمان) نعم يحرمون بالقتل ونحوه كما مر وان الثاني (و) هو (الحجب نقصانا تراه اختصا) الالف للاطلاق (بخمسة) ليسوا من العصبات اذ لا وجود له بينهم لان ما ياخذه العاصب من الباقى او الكل حقه ابتداء لا بطريق النقص بمزاحة مساويه في الدرجة (جاءت) هذه الخمسة (فخذها نصا) حال من فاعل جاءت اي منصوصة وما بينهما اعتراض او تمييز نسبة او حال من المفعول احدها (الام) كذا بخط الناظم والصواب طرح ال وهذه تحجب من الثلث الى السدس بالولد او ولد الابن او العدد من الاخوة والاخوات (و) ثانيها (بنت ابن) تحجب بالصليبية من النصف الى السدس (و) ثالثها (اخت لاب) تحجب بالتي لابوين كالتي قبلها (و) رابعها (الزوج) من النصف الى الربع (و) خامسها (الزوجة ذات الحسب) من الربع الى الثمن بالولد او ولد الابن فيها كما مر مفصلا وبيان هذا النوع الثانى من زيادات الناظم عن الاصل (و) اعلم ايضا ان ماعدا الستة المنتفى فيهم الحجب عصبة كان او ذا فرض (يحجب الا بعد) منهم (كابن الابن باقرب) منه نسبا ونونه للضرورة (كابن رفيع الشأن) بالهمزة وكالاخ وابن الاخ والعم وابن العم (كذاك ذو القرابة الواحدة) كالاخ لاب يحجب (بذى القرابتين) وهو الاخ لابوين وكالعم لاب بالعم لابوين (حكم) اى بحكم (القوة) فى القرابة عند التساوى فى الدرجة وفيه اشارة الى انه عند عدم التساوى لا اعتبار لها بل يعتبر قرب لدرجة كما (مر) "وكل من يدلى" من الادلاء وهو لغة ارسال الدلو فى البئر استعير للارسال مطلقا اي يرسل قرابته الى الميت بسبب او بلصقة (بشخص) فانه يحجب به و (لا يرث) ذلك المدلى (مع) وجود (ذلك الشخص) المدلى به سواء كان عصبة كابن ابن مع ابن او صاحبي فرض كام ام مع ام او مختلفين كام اب معه (وهذا) الحكم "ان

<<  <  ج: ص:  >  >>