للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورث) ذلك الشخص المدلى به وهذا الشرط من زياداته على الاصل اذ لو كان محروما لم يمنع بل هو كالمعدوم (الا) الاخوة والاخوات (فروع الام) فانهم (يدلون بها) الى الميت (وياخذون الارث فرضا معها) قيل لعدم استحقاقها جميع التركة بجهة واحدة (٣) ويرد عليه الجدة مع الام فانها كذلك بل العلة عدم اتحاد السبب اذ ارث الام بالاموة واولادها بالاخوة لانه يشترط لحجب المدلى اتحاد الجهة او استحقاق الواسطة كل التركة فتحجب الجدة بالام للاول والاخت بالاب للثانى والجدبه لهما وقد انتفيا فيما نحن فيه ولما فرغ من بيان نوعى الحجب شرع في بيان من يجرى فيه ذلك فقال (فصل في حجب الاخوة) قدمهم على غيرهم لفضلهم ذكورة (وتحجب الاخوة) ذكورا كانوا او اناثا لابوين او لاب او لام (بالابناء) بالمد (وفرعهم) الذكور (ايضا وبالاباء) اجماعا (كذاك) تحجب (بالجد الصحيح يروى) ذلك عن الصديق وغيره من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين وهذا الحكم (على الصحيح) من الأقوال (وعليه المفتوى) خلافاتهما حيث قالا من كان من الاخوة لام يحجب به (ومن يكن) منهم (لغير ام) بان كان لابوين او لاب (قاسما) بالف الاطلاق الجد (ابا الاب) باشباع حركة الباء الموحدة من الثانى للضرورة واو نكره كان اصوب (وان علا عندهما) وهو مذهب زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وبه اخذ زفر والحسن والأئمة الثلاثة ولما كان قول الامام هو المفتى به عندنا لم يتعرض لبيان المقاسمة على قولهما ولنذكره باختصار تبعا للأصل * فنقول الجد مع الاخوة حين المقاسمة كاخ واحد فيها ان لم تنقصه المقاسمة معهم عن مقدار الثلث عند عدم ذى الفرض وعن مقدار السدس عند وجوده وله فى الاولى افضل الأمرين من المقاسمة ومن ثلث جميع المال. وضابطه انه ان معه دون مثليه فالمقاسمة خير له او مثلاه فسيان او اكثر فالثلث خير له "وصور" الأول خمس فقط جد واخ * او اخت … او اختار * او ثلاث اخوات * او اخ واخت والثانى ثلاثة جد واخوات او اربع اخوات او اخ واختان والثالث لا ينحصر وله فى الثانية بعد اعطاء ذى الفرض فرضه من اقل مخارجه خير امور ثلاثة المقاسمة كزوج وجد واخ للزوج النصف والباقى بين الجد والاخ لانه خير له ثلث الباقى كجدة وجد واخوين واخت الجدة السدس والجد ثلث الباقى لانه خير له من سدس الكل والمقاسمة وسدس الجميع لجدة وبنت وجدوا خوين الجدة،


(٣) قوله بجهة واحدة قيد به لئلا يرد انها تأخذ الجميع اذا انفردت عن ذى فرض وعصبة لانها تستحق بعضه بالفرض وبعضه بالرد منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>