للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السدس وللبنت النصف وللمجد السدس لأنه خير له واعلم انه يعد ولد الاب على الجد فى القسمة اضرارا له فاذا اخذ الجد نصيبه كان الباقى لمن كان لابوين للذكر كالانثيين ويخرج ولد الاب خائبا من البين ومثله كثيرة كجد واخ لابوين واخ لاب استوى الثلث والمقاسمة للجد الثلث والباقى للشقيق ويمضى الاخ لاب خائبا ولو بدله اخت لاب فهى من خمسة المجد خمسان والباقى للشقيق وتخرج الاخت خائبة الا اذا كان فى المسئلة شقيقة واختان لاب مثلا فللجد سهمان وللشقيقة سهمان ونصف والباقى لاولاد الاب ولوكان فى هذه المسئلة اخت واحدة لاب تعد على الجد ولم يبق لها شيء ثم اعلم ان زيدا رضى الله تعالى عنه لم يفرض للاخت مع الجد ابدا الا فى الا كدرية وهى زوج وجد وام واخت لابوين او لاب اصلها من ستة وتعول لتسعة ثم يضم نصيب الجد الى نصيب الاخت يبلغ اربعة تقسم على ثلاثة للذكر كالانثيين اذ المقاسمة ح خير له فتضرب عدد رؤس المنكسر عليهم وهو ثلاثة في تسعة تبلغ سبعة وعشرين ومنها تصح للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللام ستة والمجد مع الاخت اثنا عشر تقسم على ثلاثة للجد ثمانية وللاخت اربعة ولو مكان الاخت اخ سقط ولا اكدرية وكذا لو كان في المسئلة اختان لعدم العول ويبقى لهما سهم وسميت اكدرية لانها كدرت على زيد رضى الله تعالى عنه مذهبه من ثلاثة وجوه العول والفرض للاخت وجمع الفرضين وهى من المتشابة التي يعايابها فيقال ورثة اربعة اخذ احدهم (١) ثلث المال والثانى ثلث الباقي والثالث ثلث ما يبقى والرابع الباقي او يقال اخذ احدهم جزأ (٢) من المال والثاني نصف ذلك الجزء والثالث نصف الجزئين والرابع نصف الاجزاء وفي المحيط وغيره قال مشايخنا لولا هذه المسئلة الكان اصح الاقاويل بعد قول ابى بكر قول زيد رضى الله تعالى عنهما وقد قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الا يتقى الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا الاب با فلذا كان الفتوى على قول الامام الاعظم كما هو قول الخليفة الاقدم من غير تردد فى ذلك فافهم وكذا في السراجية


(١) قوله اخذ احدهم ثلث المال هو الزوج اذله ثلاثة من تسعة والثاني وهو الام له اثنان وهو ثلث الباقى الذى هو الستة والثالث وهو الاخت له ثلث الباقى والرابع الجد له ما يبقى منه.
(٢) قوله اخذ احدهم جزأ وهو الجد اذله بعد الضرب او التصحيح ثمانية والثاني الاخت تأخذ نصف الثمانية والثالث الام لها ستة وهى نصف الجزئين والرابع الزوج له نصف الاجزاء الثلاثة وذلك تسعة منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>