من مخرج المسئلة قطعا للتكرار * وح (فان تجد فروضها) اى المسئلة بقرينة المقام (سدسين) كجدة واخت لام مثلا (فالمخرج اجعله من) عدد سهامهما اعنى (الاثنين) بقطع الهمزة الثانية لان اصلها من ستة ولهما منها سهمان فرضا فيجعلان اصلا وتقسم التركة بالنصف لما مر وتجعل من ثلاثة لو كان فيها سدس وثلث كولد الام معها ومن اربعة لو نصف وسدس كبنت وبنت ابن ومن خمسة لو ثلثان وسدس كبنتين وام او نصف وسدسان كبنت وبنت ابن وام او نصف وثلث كشقيقة وام وكل هذه الاصول من ستة ثم هذا العمل ان استقامت والا فتصح المسئلة مع قياس ما سيأتي كما لو ترك بنتا وثلاث بنات ابن فلبنات الابن سهم واحد لا يستقيم عليهن فاضرب عدد رؤسهن فى اصل المسئلة وهى اربعة تصير اثنى عشر للبنت تسعة ولهن ثلاثة منقسمة عليهن وعلى الثالث بقوله (وان يكن مع اول القسمين) اى مع من يرد عليه من الجنس الواحد (من ليس اهل الرد كالزوجين) الكاف استقصائية (فالفرض حقا من اقل المخرج) اى مخرج من لا يرد عليه (يعطى له) اى لمن لا يرد عليه (واحفظ بديع المنهج) ذكره تكملة (ثم الذي بقى) بسكون الباء المثناة (عليهم) اى على اهل الجنس الواحد (قسما) الالف للاطلاق (على) عدد (الرؤس) او رؤسهم (مثل ما قد علما) فيما مر من انه يقسم جميع المال على عدد رؤسهم اذا انفردوا ثم لا يخلو اما ان يستقيم ذلك الباقى على عدد رؤسهم اولا (فان يكن قد استقام فيها) ونعمت اى فلا احتياج الى الضرب كزوج وثلاث بنات اصلها من اثنى عشر لاختلاط الربع بالثلثين واقل مخارج من لا يرد عليه اربعة يعطى واحدا يبقى ثلاثة منقسمة على عدد رؤس البنات احفظ وخذ (هذا والا) اى وان لا يستقيم ذلك الباقى على عدد رؤس من يرد عليه بان انكسر عليهم (فكن له منتبها) لاحتياجه الى الضرب على قياس التصحيح الآتى ولا يخلو امان يوافق عدد رؤسهم او يباين (ان وافق) الباقى (الرؤس) اى رؤس من يرد عليه (فاضرب وفقها) اى وفق رؤسهم (في مخرج) كائن (للفرض) اى فرض من لا يرد عليه (وارع حقها) وما حصل تصح منه المسئلة (كالزوج مع ست من الولدان اعنى) بهم (البنات) اصلها من اثنى عشر لما مر وهى ردية الى الاربعة لانها اقل مخارج فرض الزوج و (وفقها اثنان) لانك اذا اعطيته واحدا من الاربعة بقى ثلاثة بينها وبين رؤس البنات الست موافقة بالثلث وهو اثنان اذ لا عبرة بالمداخلة كما ستعرفه فاضرب ذلك الوفق فى الاربعة تبلغ ثمانية للزوج منها اثنان وللبنات ستة واما اذا باين فقد