بينه بقوله (ثم الرؤس) اى رؤس من يرد عليه (كلها في المخرج) اى مخرج فرض من لا يرد عليه (ان بابن) ذلك الباقى للرؤس (اضربها) اى الرؤس (بغير حرج كالزوج مع خمس من البنات) اصلها كما سبق من اثنى عشر ردها الى اربعة واعط الزوج ربعها يبقى ثلاثة لا تستقيم على البنات الخمس ولا توافق بل تباين فاضرب كل عدد رؤسهن فى الاربعة مخرج الزوج وح (تصح) المسئلة (من عشرين بينات) اي واضحات لانها الحاصلة من ذلك الضرب وقد كان للزوج واحد ضربناه فى الخمسة المضروبة كان خمسة تدفع له وكان للبنات ثلاثة ضربناها فى الخمسة حصل خمسة عشر لكل ثلاثة وعلى الرابع بقوله (وان يكن مع آخر النوعين) وهو النوع الثانى (من ليس اهل الرد) وتقدم ان المراد بالنوع الثانى ما اجتمع فيه جنسان او ثلاثة ممن يرد عليه والمراد هنا عين ما تقدم كما قال (فى الجنسين او الثلاث) اجناس (لا كما قد ذكرا بعضهم) كالسيد وغيره من الشراح والعلائى الامام فى سكب الانهر حيث قصروه على (الجنسين ليس اكثرا) بطريق ذكر الكل وارادة البعض وادعوا انه لا توجد مسئلة فيها اربع طوائف وهى ردية زاد العلائى الحصكفى قوله انه قد خفى على كثير حتى الباقانى حيث صرح بالاكثر وهو سهو ظاهر ولكن لا يدركه الا من هو في هذا الفن ماهر الحمد لله تعالى على نعمائه فقد بلغت في هذا العلم الغاية من البداية الى النهاية انتهى وليس كما قالوا بل يكون مع ثلاثة كما سيأتي ودعوى السيد لاستقراء ممنوعة لا يقال مرادهم لا يوجد مسئلة فيها اربعة طوائف اى ممن يرد عليه لانا نقول ينافي ذلك حصرهم اجتماع من يرد عليه فى الجنسين ومنع ما زاد عليهما فدل على ان مرادهم بالاربع المختلط من الفريقين فالصواب ما ذكره الناظم تبعا للباقانى (وقوله) مبتدأ اى قول البعض والمراد به الحصكفى (عن ذاك) الذي قاله الباقانى (سهو ظاهر) مقول القول (سهو) خبر المبتدأ (تراه ظاهرايا هر) لانه غير واقع كما ستعرفه ثم انصح بجواب الشرط بقوله (فاقسم جميع ما بقى) من مخرج فرض من لا يرد عليه (فى) مثله (الرد على مهام الكل اهل الرد) وفي كلامه ابطال اذ اللفظان بمعنى واحد وذلك كزوجة واربع جدات وست اخوات لام اصلها من اثنى عشر ومخرج من لا يرد عليه اربعة يعطى ربعها للزوجة يبقى ثلاثة ومسئلة من يرد عليه ثلاثة عدد السهام وهى مستقيمة عليها فللاخوات سهمان وللجدات سهم لكن نصيب كل منهما منكسر على آحاده فتصحيح بالاصول الآتية من ثمانية واربعين ثم (هذا) التقسيم من غير ضرب (ان استقام)