للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصواب إسقاط الواو فيصح الوزن (محمد عليه الفتوى وهو عند الامام) أبي حنيفة (أيضا يروى) كما روى عنه قول أبي يوسف قال في السراجية وقول محمد اشهر الروايتين عنه في جميع ذوى الارحام وفى الدر المنتقى وعليه الفتوى وإن صحح في المختلف والمبسوط قول أبي يوسف لكونه ايسر على المفتى (فصل في ترتيبهم) أي ترتيب ذوى الارحام واعلم انهم أربعة اصناف بالاستقراء جزء الميت واصله وجزء ابويه وجزء جديه أو جدتيه فالاول اربع طوائف اولاد البنات واولاد بنات الابن ذكورا او اناثا والثانى اربع أيضا الاجداد الفاسدون والجدات الفاسدات من طرف الأب أو الام والثالث عشرة اولاد الاخوات لابوين أو لاب او لام ذكورا أو اناثا وبنات الاخوة كذلك وبنو الاخوة لام والرابع عشرة أيضا العمات لابوين أو لاب أو لام والاخوال والخالات كذلك والاعمام لام فالمجموع ثمانية وعشرون فهؤلاء كل من بدلى بهم مما لا نهاية له من ذوى الارحام وقيل الاصناف خمسة باعتبار اولاد الرابع وقيل ستة باعتبار جهة عمومة ابوى الميت وخؤلتهما واولادهم وباعتبار جهة عمومة ابوى ابويه وخؤلتهما واولادهم وسيشير الناظم إليها تبعا للاصل وقد روى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في ترتيبهم روايتان مشهورتان وقد مشى الناظم تبع اللاصل على المختار للفتوى فقال (واعلم بان جزءه) وإن سفل وهم النصف الأول فالمراد به جزء خاص فلذا قال (كالفرع من بنته) وعبر بالفرع ليشمل الذكر والانثى (مقدم) في استحقاق الارث على غيره (في الشرح) لقوتهم إذ قرابة الولاد اقرب من غيرها (ثم) بعد جزئه يقدم الصنف الثاني (الأصول) (منبت الأولاد) هم (فواسد الجدات والاجداد) من اضافة الصفة إلى الموصوف وفواسد جمع فاسدة ففيه تغليب الاناث على الذكور وتقدم انهم كل جد ادلى بانثى وكل جدة ادلت بذكر بين انثيين وخرج الصحيح والصحيحة فانهما من ذوى الفروض ﴿تنبيه﴾ اولاهم اقربهم من أي جهة كان والمدلى يوارث هنا عند الاستواء في القرب ليس بأولى في الاصح ثم ان كانوا من جهة واحدة فالقسمة باعتبار الابدان وإن من جهتين فلقرابة الأب ضعف قرابة الام كابي أم اب وأبي أبي أم للأول الثلثان وللثانى الثلث (ثم) بعد أصله يقدم الصنف الثالث وهو (الذي لابويه ينتمى) أي ينتسب وتعبيره بالتثنية اولى من تعبير الأصل بالافراد لعدم شمول اولاد الاخت لام وليس المراد من ينتمى لكل منهما معا بل ما يشمل ذلك والانتما لاحدهما مفردا (اعني به اولاد اخت) مطلقا (فاعلم) أي لابوين او احدهما ذكورا

<<  <  ج: ص:  >  >>