للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنت … ابن

فعند أبي يوسف المال بين الفريقين اثلاثا باعتبار ابدانهم وعند محمد يقسم بين الاصلين في البطن الثاني اثلاثا لان الاختلاف وقع هناك (ثم اجعل) عند محمد (الذكور فيه جيزا) أي طائفة أخرى على حدة (كذا الاناث وحدهن ميزا) أي اجعلهن طائفة على حدة بعد القسمة على الذكور والاناث فاجمع ما اصاب الذكور وما اصاب الاناث (واقسم علم اول بطن) من اولادهم (يختلف نصيب كل فرقة) منهما (كما عرف) ثم تجعل الذكور طائفة والاناث طائفة وهكذا يعمل إلى ان ينتهى (ان كان هذا الاختلاف قد وقع في البطن بعد البطن فهو المتبع) احفظ (هذا والا) أي وإن لم يكن الاختلاف واقعا بعد ذلك فادفع حصة كل أصل ذكرا كان او انثي إلى فرعه للذكر كالانثيين وهذا معنى قوله (كل أصل حظه لفرعه ادفعه وراع حفظه) فلو ترك ابنى بنت بنت بنت و بنتى بنت ابن بنت و بنت ابن بنت بنت بهذه الصورة

ميت

بنت … بنت … بنت

بنت … ابن … بنت

بنت … بنت … ابن

ابني … بنتي … بنت

فعند أبي يوسف يقسم بين الفروع اسباعا باعتبار أبدانهم كأنه ترك ابنين وثلاث بنات وعند محمد يقسم على اعلا الخلاف اعنى في البطن الثاني اسباعا باعتبار عدد الفروع في الأصول لان الابن بابنين واحدى البنتين ببنتين ثم تجعل الذكور في البطن المذكور طائفة على حدة والاناث طائفة أخرى فيعطى أربعة اسباع المال نصيب الابن لبنتى بنته وثلاثة اسباعه نصيب البنتين لولديهما في الدرجة الثالثة إنصافا لان البنت بنتين فتساوى الابن وح يكون نصف ثلثة الاسباع للبنت في الدرجة الرابعة نصيب ابيها والنصف الآخر للابنين فيها نصيب امهما وتصح من ثمانية وعشرين لان أصل المسئلة من سبعة وانكسر نصيب البنتين عند التقسيم على ولديهما مناصفة فيضرب مخرج النصف في المسئلة يحصل أربعة عشر فمنها للبنين في الدرجة الرابعة ثمانية نصيب جدهما وللبنت فيها ثلاثة نصيب ابيها وللابنين فيها ثلاثة نصيب امهما لكنها لا تستقيم عليهما نضربنا عدد رؤسهما في أربعة عشر حصل ثمانية وعشرون لكنها تصح بضرب ما لكل في الاثنين (وقول)

<<  <  ج: ص:  >  >>