للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جهتين فاعرفه) بحذف نون التوكيد الحقيقة ضرورة (فنسبته) أي منسوب أو ذو نسبة (الأب) وذلك (مثل) صوابه ليستقيم الوزن كمثل (العمة يعطى لها الثلثان) بسكون اللام (عند القسمة ونسبة الام مثل) صوابه أيضا كمثل (الخالة فالثلث تعطى باذكى الفطنه) والحاصل ان القسمة هنا باعتبار المدلى به وهو الأب في العمة والام في الخالة بخلافها عند اتحاد الجهة فانها باعتبار الابدان ولو اعتبر الابدان هنا لقسم المال بين عمة وخالة نصفين وبين عمة وعشرة اخوال على أحد وعشرين سهما (واعتبر الترجيح) المذكور اولا (في) كل (صنف ورد عند اجتماعهم كما) يعتبر ذلك (لو انفرد) كما مر ثم صرح بمفهوم قوله ففرع وارث مقدم بقوله (وعند الاستواء في الحالات) اعنى (في القرب والقوة والجهات) أي الجهة وجمعها باعتبار الفروع وقوله في القرب إلى آخره بدل من الحالات أي عند الاستواء فيما ذكر ولم يكن فيهم ولد وارث أو كان كلهم ولد كلهم ولد وارث فالقسمة باعتبار الابدان فإن ذكورا أو اناثا فعلى السواء (و) ان (اختلط الوارث كان للذكر كالانثيين هكذا قد اشتهر) (فصل في اعتبار الابدان) أي ابدان الفروع وهو البنوة والبنات المتساوون في الدرجة (واعتبر) في القسمة بين ذوى الارحام (الابدان في فروعهم إذا اتى الوفاق في اصولهم) أي ان اتفقت الأصول (في صفة التأنيث والذكورة) كابن بنت وبنت بنت فالمال بينهما للذكر كالانثيين (بالاتفاق هذه مذكورة كذا يراعى الحكم في الابدان) أي يعتبر ابدان الفروع المتساوون في القرب والقوة والجهة (في صورة الخلاف) أي اختلاف صفة الأصول المدلى بهم (عند الثاني) الامام أبي يوسف في قوله الاخير والحاصل انه لا يعتبر الأصول اصلا (و) اما (عند محمد فتؤخذ الصفة) مختل وزنا بزيادة الواو فيه مع ما فيه من زيادة الفاء في فتؤخذ والأولى انشاده هكذا اما محمد فيأخذ الصفة أي صفة الذكورة والانوثة اولا (من الأصول بابديع المعرفة كذا من الفروع يؤخذ العود) ثانيا بان تجعل الأصول متعددة ان كانت فروعها متعددة عند القسمة (وقوله) أي قول محمد هذا (مرجح ومعتمد) كما سيأتي (واقسم) على قول محمد (على اول بطن وقعا) الالف للإطلاق (فيه اختلاف) بين الأصول (كن له متبعا) فلو ترك بنت ابن بنت وابن بنت بنت بهذه الصورة

ميت

بنت … بنت

ابن … بنت

<<  <  ج: ص:  >  >>