للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرابة الأولى اولى لقربها كما سيجئ وعند أهل الرحم هما سواء وعند أهل التنزيل يقسم ارباعا فرضا وردا ثلاثة ارباعه لبنت البنت وربعه للاخرى كأنه ترك بنتا وبنت ابن (ذو الرحم) لغة القريب مطلقا وشرعا (القريب باذا الفهم و) الحال انه (ليس عاصبا ولا ذا سهم) احتراز عن ذوى الفروض والعصبات فهو قسم ثالث وقدمنا عن القنية وغيرها انه يعطى في زماننا لذوى ارحام المعتق (فاحكم له بالارث قطعا واقضى) عطف مرادف وذلك (مع فقد عاصب و) فقد (أهل الفرض) من النسب كالام والبنت لان الرد عليهم مقدم على ارثه لا السبب كالزوجين فلذا قال (الامع) أحد (الزوجين) فإنه يأخذ الباقي بعد فرضهما لعدم الرد عليهما (وهو) أي ذو الرحم حكمه انه (إذا انفرد) ولم يوجد معه وارث غيره كبنت بنت اواخ أو عمة أو خال أو أبي أم (يحوى جميع المال) لعدم المزاحم (هكذا ورد) وصدر البيت خارج عن بحر المنظومة وقد غيرت البيت بقولى

إلا مع الزوجين هكذا ورد * والمال كله له إذا انفرد

(ورتب الارحام) أي ذوى الارحام في الارث (ك) ترتيب (العصوبة) فيقدم جزؤه ثم اصله ثم جزء ابويه ثم جزء جديه وجدتيه كما سيجئ فبنت بنت بنت وإن سفلت أولى من أبي الام مع انه اقرب درجة خلافا لما في الاختيار فإنه وإن قدمه ليس بالمختار (و) عند اجتماع عدد من صنف (رجح الاقرب عالى الرتبة) منه أي صنف كان واحجب به الابعد من ذلك الصنف كبنت بنت وبنت بنت بنت كالعصبات (وبعد ذا) أي بعد الترجيح بقرب الدرجة يرجحون (بقوة القرابة) فذو القرابتين كبنت اخ لابوين اولى من ذى قرابة واحدة كبنت اخ لاب لقوة قرابتها (فلا تحد) أي تمل (عن منهج الإصابة ثم) يرجحون (بكون الأصل بعد القوة قل وارثا) خبر الكون المضاف إلى اسمه وما بينهما اعتراض والاصل ثم يرجحون بكون الأصل وارثا قل بذلك بعد الترجيح بالقوة أي قوة القرابة وذلك (عند اتحاد الجهة) المدلى بها (بيانه إذا استووا في درجة وقوة وجهة ممتزجة) المزج الخلط (ففرغ وارث رفيع الكعب) كناية عن علو الرتبة (مقدم) لان له (زيادة في القرب) باعتبار قرب أصله كبنت بنت ابن وبنت بنت بنت بنت وكبنت ابن اخ لاب وبنت بنت اخ لاب فالكل للاولى فيهما لأنها ولد عصبة وارث فإن لم يستووا في الدرجة قدم الاقرب وإن ادلى الابعد بوارث كبنت بنت بنت وبنت بنت بنت ابن وكخالة وبنت عم فالمال كله الأولى (وإن تكن جهاته) المدلى بها (مختلفة) وذلك (بان اتى من

<<  <  ج: ص:  >  >>