الذي زاده بعضهم صنف سادس أيضا وهو جزء أبيه اوامه وهم (عمات أم أو) عمات (اب أيضا وخالات) لهما (انت في النسب) وكذا (خالاها) أي الابوين (و) جزء جد ابيه او امه وهم (عم والد لام) فقط (كذاك عم الام مطلقا) أي لاب أو لام اولهما (يؤم) مضارع أم بمعنى قصد (و) جزء هم وهم (بنت عم الأبوين قد اتى وفرع عم الام أيضا ثبتا) وقيل هؤلاء من النصف الخامس ثم إذا انفرد واحد منهم استحق كل المال لعدم المزاحم وإن اجتمعوا واتحدت قرابتهم فالاقوى اولى ذكرا كان اوانثى وإن اختلطوا واستوت القرابة فللذكر كالانثنيين وإن اختلفت بان كان بعضهم من جانب الأب والاخر من جانب الام فلا اعتبار لقوة لقرابة ولا للتولد من العصبة في ظاهر الرواية لكن لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الام الثلث كما في السراجية ثم إذا لم يوجد هذا الصنف من ابوى الميت ينتقل الحكم بعينه إلى اولادهم فإن لم يوجدوا أيضا ينتقل إلى عمومة ابوى الميت وخؤلتهما ثم إلى اولادهم ثم إلى عمومة ابوى ابويه وخؤلتهما ثم إلى اولادهم وهكذا كما في العصبات (و) اعلم انهم لخطر هذا الباب (فرعوا) أي اكثروا من فروع (مسائل الارحام وبسطوا) فيها (خلاف كل امام) لاسيما شراح السراجية (لكننى أوجزت في المقال) فاقتصرت على مذهب الامام محمد رحمه الله تعالى واوضحته غاية الإيضاح (لذكرى) القول (الصحيح في) أي من (الأقوال) والله تعالى اعلم ﴿فصل في الغرقى والهدمى﴾ جمع غريق وهديم بمعنى المفعول فيهما (ونحوهم) كالقتلى والحرقى وطائفة تفرقوا في بلاد بعيدة ولم يعلم موت السابق منهم وافصح بحكمهم فقال (جماعة) من الاقارب (بالهدم أو بالفرق ماتوا ولم يعلم بموت السابق) منهم كان غرقوا معا في البحر أو احترقوا بنار او انهدم عليهم جدار أو قتلوا في معركة أو ماتوا في الغربة أو نحو ذلك فيجعلون كأنهم ماتوا معا وح (فالارث قطعا ينفي ما بينهم) لعدم تحقق حياة كل منهم عند موت الآخر كما مر في شروط الارث (واقسم على الاحياء) من ورثتهم (جمعا مالهم) أي اقسم مال كل واحد على سائر ورثته الاحياء وهذا لمعتمد المختار للفتوى عند اصحابنا وعليه عامة الصحابة والمنصوص عليه عند مالك والشافعي رحمهما الله تعالى وقال على وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما في إحدى الروايتين يتوارثون أو مما ورث كل من مال صاحبه وبه قال أحمد ما لم يدع ورثة كل ميت تأخر مورثهم ولا بينة أو تتعارض البينتان فيحلف كل على دعوى صاحبه ولا توارث بينهما كالمذهب الأول ثم لهؤلاء أحوال خمسة ان يعلم التلاحق ولا يعلم عين السابق أو يعلم موتهم