يتصور قبل البلوغ (في الحكم يبنى على الاقل يا ذا الفهم) أي اقل نصيبي الذكورة والانوثة فيعامل بالاضر ويقسم بين الورثة ولا يوقف شيء عليه (فلو أبوه) أي أبو الخنثى مات و (خلف ابنا معه) يعطى (سهمان للابن) الواضح (وسهم قل له) بناء على تقديره انثى لكونه اضر إذ لو قدر ذكرا كان لكل النصف وهذا ان لم تساو النصيبان والا فلا يختلف كبنت وشقيق مشكل وكاولاد أم احدهم خنثى ولم ينفرد وحده أو يكن معه أحد الزوجين والا فليس مشكلا في ارثه (هذا) المذكور من معاملته بالاضر (هو الصحيح والمفتى به) عندنا وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى واصحابه وقول عامة الصحابة رضى الله تعالى عنهم سراجيه وقول بعض الشافعيه (وفيه خلف قد ورى) عن العلماء (فانتبه) فعند الشعبى استاذ أبي حنيفة له نصف النصيبين ونص القدورى وصاحب الهداية وغيرهما على انه قول الامامين أيضا واكثر شراح السراجية على ان محمدا مع الامام ونقله في المشكاة عن السرخسى وهو قول مالك وكذا أحمد ان لم يرج اتضاحه بان بلغ مشكلا وعند الشافعية يعامل بالاضر في حقه وحق غيره ويوقف الباقى ثم هذا بناء على ارثه بكل تقدير (و) اما (ان تقدره بانثي) فهو (يحجب وإن) تقدره (خلا ما ارثه قد اوجبوا فامنعه ميراثا وقدر) ذلك الخنثى (انثى) لكونه أضر (كعمه) أي كما لو مات ميت عن عم (و) عن (فرع بنت خنثى) فيقدر ذلك الفرع انثى (و) يكون (الارث كله لذاك العم) لكونه عصبة وذاك من ذوى الارحام (وعكس هذا مثله في الحكم) وكذا الحكم لو قدر انثى ورث ولو ذكرا لا كزوج وشقيقة وخنثى لاب فلو قدر انثى له السدس وعالت إلى سبعة فيقدر ذكرا ولا يرث لانه عصبة وتمام احكامه وما يزول به اشكاله مبين في كتب الفروع وذكر في الشرح نبذة من ذلك والله تعالى اعلم ﴿باب المناسخة﴾ مفاعلة من النسخ بمعنى النقل ونحوه واصطلاحا نقل سهام الورثة قبل القسمة إلى من يخلفهم باستحقاق الارث سميت بذلك لان كل قسمة لما قبلها منسوخة بما بعدها واعلم ان سلوك العمل في هذا الباب صعب المدرك لا يتيقنه إلا الماهر في الفرائض والحساب وقد شرح في بيانه فقال (وإن يمت شخص من الوارث من قبل قسم ذلك الميراث) الذي هو تركة الميت الأول صار نصيبه منه ميرانا لورثته فإذا اردت معرفة نصيبه وقسمته على ورثته (فصحح) المسئلة (الأولى) على ورثة الميت الأول بالطريق الآتي في حساب الفرائض واحفظ نصيب الثاني منها ثم صحح (كذاك الثانية) على ورثة الميت الثاني (اعنى بها) أي بالثانية (المسئلة) وقوله