فلو ترك بنتين وابنا مفقودا وابن ابن فالابنتين النصف لتيقنه ويوقف النصف الآخر (فإن بدا) أي ظهر من قبل أي قبل موت اقرانه (حيا فله) ما وقف له (وإن قضى بموته) قيد به لانه امر محتمل فما لم ينضم إليه القضا لا يكون حجة (اقسم ماله) كما لو مات في بيته (ما بين وارث له) وقت الحكم كأنه مات ح وهذا في حق ماله واما في حق غيره فيحكم بموته من حين فقده (و) حينئذ (ما وقف) له (يرد للوارث) أي لوارث مورثة (حسبما عرف) في محله (فصل في المرتد) أي الراجع عن دين الإسلام والعياذ بالله تعالى (وكسب) مفعول مقدم لا وقف (مرتد من الأموال) أي ما اكتسبه حال الردة (كماله) المكتسب حال الإسلام (اوقف بيت المال) لانه يزول ملكه عنه زوالا موقوفا (فإن يتب) عن ردته (يدفع له) ذلك الموقوف جميعه (أو قتلا) بألف الاطلاق أي وإن قتل على ردته (أو لحقا) باشباع حركة القاف للضرورة أي أو لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه) أو مات (على ردته فكسب ردته فقط (فياء جعلا) بعد قضاء دين ردته واما كسب إسلامه فهوارث لوارث المسلم بعد قضاء دين إسلامه وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا ما اكتسبه مطلقا لورثته المسلمين ككسب المرتدة فإنه لورثتها اتفاقا حتى الزوج أو مريضة وماتت في العدة وعند الشافية والمالكية ماله مطلقا في والمراد بالوارث من كان وارثه حال موته في الاصح ولا يرث المرتد ولا المرتدة احدا مطلقا اجماعا إلا إذا ارتد أهل ناحية باجمعهم لصيرورتها دار حرب ﴿فصل في أسير﴾ اردفه للمرتد يجامع ان كلا من الارتداد والاسير عارض أو لانه يأخذ حكمه في بعض الأحوال كما قال (والارث اضحى في الاسير المسلم كغيره) أي كارث غيره (من الانام) في دار الإسلام (فاعلم) وهذا (ما لم يفارق دينه) فإن فارقه (فحكمه اتى كمرتد) كحكم المرتد المتقدم لانه مرتد حقيقة (فيتوى) كيرضى بمعنى يهلك أي يسقط (سهمه) لومات مورثه (وإن جهلت) انت (في الغياب) بالفتح من غاب أي خفى واحتجب (حاله بان لم يعلم ردته ولا إسلامه ولا موته ولا حياته (اوقف كمفقود نصيبا ناله) إلى ان يثبت موته حقيقة أو حكما ﴿فصل في الخنثى﴾ أي المشكل اخره لندرته وهو لغة من الحنث بفتح وسكون اللين والتكسر ومنه المخنث والجمع خناثى كحبالي واصطلاحا من له الآلتان وتوقفا في من ليس له شيء منهما واختلف النقل عن محمد فقيل في حكم الانثى وقيل هو والخنثى المشكل سواء (وارث خنثى مشكل) صفة الخنثى وهو من لم يترجح شيء من ذكورته وانوثته لعدم المرجح قيل وذلك انما