أو تحريك عين أو شفة (ومات) حال خروجه (فالميراث يعطى لا حرج) ويورث عنه ويصلى عليه اعتبارا للاكثر عندنا بخلاف ما لو خرج الاقل فمات وإذا خرج مستقيما بإن خرج الرأس اولا فالمعتبر الصدر فإن خرج كله ورث والا فلا ولو منكوسا فالسرة سراجية وما في شرحها لمصنفها وتبعه غيره من انه لو ولدته لستة اشهر فصاعدا يرث ما لم يجاوز السنتين مخالف لكتب الفروع المعتمدة كالهداية ونحوها إذ مفاده ان تمام السنتين كالاقل وليس كذلك فتنبه وهذا لو الحمل من الميت والا فيرث لو لستة اشهر أو اقل مذ مات والا لا ثم هذا فيمن ورث بكل تقدير (ولو على تقديره انثى ورث وذكرا لو قدروه لا يرث) كزوج واخت لابوين وحمل من أبيه فلو انثى لها السدس تكملة الثلثين وتعول لسبعة ولو ذكرا لا ترث (فهل على تقدير ارث) أي على فرضه انثي (يوقف نصيبه) أم لا (و) كذا (عكس هذا) المذكور (يعرف) أي لو كان يرث بتقدير ذكورته ولا يرث بتقدير انوثته كم وزوجة اخ لاب حامل فهل يقدر ذكرا ويوقف حفظه وهو الجميع هنا أم لا (قال) عمدة المتأخرين محمد (العلائي) لحصكفى (شارح التنوير) احترز به عن العلائي الطرابلسى شيخ مشايخ الأول (لم اره) مسطورا (في الكتب) أي كتب أئمتنا (نابميرى وينبغى فيه) بحثا (بان يقدرا) الالف للإطلاق (للاحتياط وارثا بلامرا) ويوقف نصيبه كما صرح به الشافية لئلا تبطل القسمة لوجاء وارثا (فصل في المفقود) لم يذكره في الأصل هنا وكذا ما بعده من المرتد والاسير والخنثى لذكره اياها اثناء الكتاب تبعا للمتون وهو لغة من فقدت الشيء اضللته أو طلبته فلم تجده واصطلاحا غائب لم يدر احى أم ميت ولا يرث منه أحد ولا تنكح زوجته ولا يقسم ماله ولا تنسخ اجازته قبل ان يعرف حاله وينصب القاضي من يحفظ ماله ما يخاف فساده وحكمه في حق غيره ما بينه بقوله (واحكم على المفقود حكم الحمل في وقف نصيبه) صوابه سهمه ليستقيم الوزن (بقول فصل) أي فاصل أو مفصول أي إلى ان يثبت موته ببينة أو يمضى مدة يحكم فيها بموته وهي مدة موت اقرانه في بلده في ظاهر الرواية وقدرها في الكنز بتسعين سنة من مولده قال الزيلعي وعليه الفتوى ثم قال المختار تفويضه إلى رأى الأمم انتهى وهو الصحيح عند الشافعية وفصل أحمد رحمه الله تعالى ان غلب على سفره السلامة كسفر تجارة ينتظر إلى تمام تسعين سنة والا كما لو انكسرت سفينة أو فقد من بين اهله فالى اربع سنين ثم يقسم ماله واعلم أنه لو مع المفقود من يحجب به حرمانا لم يعط شيئا ولو نقصانا اعطى المتيقن ووقف الباقى كالحمل والا اعطى كل نصيبه