للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للإطلاق أي لن تمنع البنت (من ارثها من امها الثنين لأنها) بنتها وبنت ابنها فهي (في الحكم كالشخصين) فتاخذ السدس مع النصف تكملة الثلثين لان كلا من القرابتين علة صالحة لاستحقاق الارث كابني عم أحدهما اخ لام كما مر واحترزنا بالحيثية المذكورة عما إذا لم يمكن الجمع بين القرابتين في الارث فيرث بأحدهما كما بينه بقوله (وإن تكن محجوبة) عجب حرمان لا نقصان (أحدهما) أي إحدى القرابتين (باختها) أي بالقرابة الأخرى (ورث) بسكون المثلثة للضرورة أو هو امر وحذفت الفاء ضرورة وعن الأخفش والمبرد في أحد قوليه جواز حذفها اختيارا (بها) أي باختها التي هي الحاجبة فقط (لا بهما) ولا بالمحجوبة اجماعا (كناكح لامه ياخل) أي كمجوسي نكح امه اومسلم وطئها بشبهة ثم (جاءت) الام (بطفل) فهى جدته أم أبيه فإذا (مات عنها) ابنها (الطفل) ترث بامومة فقط إذ الام تحجب الجدة ولو مات الأب عن الولد فقط وكان بنتا فهى بنته واخته لامه فالارث بالبنتية فقط لان ولد الام محجوب بها (فصل في الحمل) أكثر مدته سنتان عندنا وثلث عند ليث بن سعد واربع: عند الشافعي وسبع عند الزهرى واقلها ستة اشهر اتفاقا (واوقفوا) في الوترك امرأة حاملة (نصيب ابن) بقطع الهمزة (واحد) لانه الغالب (للحمل أو) نصيب (بنت) واحدة ايهما كان أكثر كما افاده بقوله (بحكم الزائد) وهذا رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وعليه الفتوى وروى عن الامام أربعة وعن محمد اثنين ويؤخذ منهم كفيل احتياطا إذ ربما تلد أكثر فلو ترك ابوين وبنتا وزوجة حبلى فالمسئلة من أربعة وعشرين ان فرض ذكرا وتعول لسبعة وعشرين ان فرض انثى لان للبنتين الثلثين فيقدر ذكرا وهذا على كون الحمل من الميت والا فمثله كثيرة كما لو ترك زوجا واما حبلى فللزوج النصف وللام الثلث وللحمل ان قدر ذكرا السدس لانه عصبة فيقدر انثي ليفرض له النصف وتعول الثمانية كما لا يخفى ثم هذا ان شارك الورثة أو حجهم نقصانا فلو حرمانا يوقف الكل كما قال (ويوقف الجميع) أي جميع التركة (للبنات) أي إلى الوضع (يحجبه الوارث بالحرمان) وكذا في فتاوى سمرقند لو الولادة قريبة والقرب مفوض لراى الحاكم ولو لم يعلم ان ما في البطن حمل أو لا لم يوقف فإن ولدت تستأنف القسمة كما في الواقعات ولو ادعت الحمل عرضت على ثقة أو امراة حتى يمس جنبها فإن ظهر علامة حمل وقف والا قسم وإن ولدت ميتا لا يرث إلا إذا اخرج بضرب كما مر اول الكتاب (وإن يكن اكثره حيا خرج) من امه وعلمت حياته ولو بتنفس

<<  <  ج: ص:  >  >>