المذكور أو خبر لمبتدأ محذوف (معا فاستمعا) الالف مبدلة من النون الخفيفة وذلك) كاثنين من ابناء عم عصبة ثانيهما اخ لام فانسبه) أصله فانسبنه حذفت نون التوكيد للضرورة أي بين سبب نسبته هذه بان تقول هو رجل نكح عمه امه فولدت ابنا فيرث بالقرابتين ان لم يوجد حاجب واصل المسئلة من ستة وتصح من اثنى عشر (فالسدس) هو اثنان يعطى للذى هو اخ لام (ثم) يقسم الباقى بينهما نصفين (نصف ما بقى يعطى له) أيضا (عصوبة فحقق) والنصف الآخر للآخر ولو كان ذلك الآخر زوجا فله النصف وللاول السدس والباقى بينهما ولو معهما ثالث هو ابن عم فقط فالباقى بينهم سوية وهذا قول الجمهور فلو كان معهم. بنت سقط فرض ابن الام وفى معايات الوهبانية * ومن تركت ابناء عم ثلثة * فمن ارثها الثلثين أحرز الأصغر * واجاب الشرنبلالي بقوله مفيد الارث كانت بنت عم * لكلهم تزوجها الصغير * فحاز النصف من ميت بفرض *وبالتعصيب سهما لا يبير. ومما يبقى اغلوطة ثلاثة بنى عم احدهم زوج والاخر اخ لام وثلاثة اخوة متفرقين وأم فالصواب في الجواب للزوج النصف وللام السدس وللاخوين لام الثلث ولا شيء للعصبة وهم من الابوين أو لاب وابن العم الذي ليس باخ وتصح من اصلها وهو ستة وهى عند الشافعية المشركة وبالثاني بقوله (وقد يكون) أي يوجد (جهتا تعصيب) كابن هو ابن ابن عم بان تنكح ابن عمها وكابن هو معتق (و) قد يكون (جهتا فرض بلا تكذيب وذاك) النوع الثاني (في المجوس يأتى ربما لكونهم يناكحون المحرما) كما إذا تزوج بنته فولدت بنتا فهما بنتان لهما الثلثان والباقى للعصبة وسقط اعتبار الزوجية ولو ماتت الزوجة عن بنتها فلها النصف بالبنتية والنصف بعصبة الاختيه ويتصور أيضا في المسلمين بوطئ الشبهة فالارث بكلا الجهتين لا باقواهما خلافا للمالكية واكثر الشافعية (فصل في المجوس) في بيان توريثهم بالقرابتين وعدمه بالانكحة الفاسدة واعرابه كما مر وبين الثاني بقوله (وينتفى بباطل النكاح) أي بالنكاح الباطل عندنا الذي لا يقرون عليه بعد الإسلام المستحل عندهم بخلاف ما يقرون عليه بعده كالنكاح بغير شهود ونحوه (ارث المجوس) فيما (بينهم يا صاح) لبطلان النكاح في نفسه بخلاف القرابة فإنها ثابتة فلو نكح بنته ثم ماتت ورثها بالبنتية لا الزوجية وكذا لو مات هو عنها ورثته بالابوة وبين الأول بقوله (وإن به قرابتان اجتمعا) بحيث لو انفردتا في شخصين ورثا بهما شرعا يرث بهما جميعا عندنا تحقق وجود هما (كبنته من امه) فلو ماتت الام (لم تمنعا) الالف