للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن لم يكن بين سهامهم ورؤسهم موافقة بل (باينت سهامهم عددهم) أي عدد رؤسهم (فاضربه) أي عدد رؤسهم وهو المنكسر عليه ويسمى جزء السهم (في أصل لهم) أي في أصل المسئلة أو اصولها ان عالت فالحاصل من الضرب التصحيح كزوج وخمس اخوات اصلها من ستة وتعول لسبعة للزوج النصف ثلاثة وللاخوات الثلثان أربعة لا تستقيم ولا توافق فاضرب رؤسهم في سبعة يبلغ خمسة وثلاثين ومنا تصح (ثالثها ان) انكسرت السهام على طائفة واحدة لكن (وافقت) سهامهم رؤسهم (في مسئلة) أي في مسئلتهم (فالوفق فاضربه) لو قال فالضرب للوفق (بأصل المسئلة) لكان اولى أي فاضرب وفق عددهم في أصل المسئلة يبلغ التصحيح كأمراة وستة اخوة فالباقى ثلاثة توافق الستة بالثلث اثنين فاضربهما في الأربعة تبلغ ثمانية فمنها تصح * واعلم انه إذا كان المنكسر عليهم ذكورا واناثا بسط كل ذكر انثيين واعتبر عدد روس الاناث كما مر في العصبات مثاله زوج وابن وثلاث بنات اصلها من أربعة فيجعل رؤس الأولاد خمسة والباقى وهو ثلاثه لا يستقيم عليهم فاضرب عدد رؤسهم في أصل المسئلة تصير عشرين ومنها تصح وانه إذا انكسر على فريق واحد كان لكل منهم بعد التصحيح سهام كل ذلك الفريق قبله في المباينة أو وفقها في الموافقة ولكل سهم جزء السهم (رابعها) أي السبعة وهو اول الأربعة التي بين الرؤس والرؤس (بان يكون انكسرا نصيب جنسين اتى) أي ان يكون الكسر على طائفتين (أو أكثر أو ما ثلث اعدادهم) أي أحد الجنسين المنكسر عليهم (رؤسهم) أي رؤس الجنس الآخر أي وتماثلت اعداد رؤسهم كاثنين و اثنين وثلاثة وثلاثة (في واحد) متعلق باضرب من (الاعداد فاضرب اصلهم) أي أصل مسئلتهم وقد جعل المضروب فيه مضروبا فإن الحكم ان تضرب أحد الاعداد المتماثلة في أصل المسئلة فيحصل ماتصح منه على جميع الفرق كثلاث بنات وثلاثة اعمام فتكتفى باحد المتماثلين فاضرب ثلاثة في أصل المسئلة تكن تسعة منها تصح ثم بين المراد من قوله لو أكثر بقوله (والانكسار في صنوف تظهر غايته أربعة) خلافا لمالك رحمه الله تعالى فعنده غايته ثلاثة (لا أكثر) أي لا يكون الانكسار على أكثر من أربعة طوائف بالاستقراء العام (خامسها) أي الأصول السبعة وهو ثانى الأربعة (الاعداد في التداخل) أي ان يكون بعض اعداد رؤس من انكسر عليهم سهامهم من طائفتين أو أكثر متداخلا في البعض كثلاثة واثنى عشر (اكثرها) مفعول مقدم (فاضرب بأصل العمل) أي فاضرب أكثر تلك الاعداد في أصل المسئلة يبلغ التصحيح كاربع زوجات وثلاث

<<  <  ج: ص:  >  >>