للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعة ولهند ثمانية ولبكر ستة عشر هذا واعلم ان الاختلاط (صوره) أي جميع ما يتصور منه (بالقسمة العقلية خمسون بعد سبعة وفية) منها سبعة وعشرون موجودة شرعا تسمى منتجة وثلاثون عقلية فقط تسمى عقيمة وبيان ذلك ان النوع الأول ثلاثة والاختلاط منه أربعة نصف وربع أو نصف وثمن أو ربع وثمن أو الكل المجموع سبعة والثاني كذلك فالحاصل من اختلاط النوع الأول بالثاني تسعة واربعون من ضرب سبعة في سبعة واختلاط كل نوع بعضه ببعض أربعة يكن ثمانية يبلغ مجموعها ما ذكر لكن لا وجود شرعا لثلاثين منها إذ لا يتصور اجتماع الثمن والثلث على قول الجمهور كما مر ولا اجتماع النصف والربع مع الثلثين ولا اجتماع النصف والثمن مع الثاني أو بعضه إلا السدس ولا اجتماع الربع والثمن فقط أو مع كل الثاني أو بعضه ولا اجتماع كل الأول فقط أو مع كل الثاني أو بعضه فسقط بالاول اربع وكذا بالثانى وبالثالث ست وبالرابع ثمان وكذا بالخامس فالمجموع ثلاثون (و) قد علم بما تقرر أنه (ليس في مسئلة) واحدة (تجتمع من الفروض) المذكورة (خمسة تتبع) بل لا تكون إلا أربعة فاقل كما انصح به الشراح والمراد بدون الكسر فلا يرد انه قد تجتمع خمسة كزوج وأم وشقيقة واخت لاب واختين لام فهى من ستة وتعول لعشرة (ومن يقل) كصاحب سكب الأنهر (في) تصوير (جمعها) انها قد (تزيد) منتهية (ستة) فروض كهؤلاء وزوجة بان يكون الميت خنثى وادعيا الزوجية فإنه يثبت لكل فرضه (فقوله مردود) وكذا جوابه عنه بأنه نادر لا حكم له لما مر ان الاصح عدم ارثهما لتقدم بينة المرأة ﴿باب التصحيح﴾ يطلق اصطلاحا بالاشتراك اللفظى على أخذ السهام من اقل عدد يمكن على وجه لا يقع الكسر على أحد من المستحقين ورثة كانوا أو غرماء وعلى المخرج المصحح وهو ذلك العدد واعلم أنه (يحتاج في التصحيح للمسائل) بالمعنى الأول (من الأصول سبعة يا سائلى ثلاثة من ذاك) وهى الاستقامة والموافقة والمباينة (بين الاسهم) المأخوذة من مخارجها (وبين اعداد الرؤس) من المستحقين (فاعلم واربع منها اتت مفصلة) وهى التماثل والتداخل والتوافق والتباين (بين الرؤس والرؤس فاجعله) ثم أخذ في بيان السبعة مقدما الثلاثة الأول فقال (اولها سهام كل طائفه) من المستحقين (لو قسمت على الرؤس) بلا كسر (فاعرفه) كابوين واربع بنات (فالضرب لا تحتاجه) لاستقامة السهام على الرؤس (والثانية) من تلك السبعة ان تكون (طائفة واحدة موافية وانكسرت) أي ان تكون السهام منكسرة على طائفة واحدة فقط (و)

<<  <  ج: ص:  >  >>