للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مخرج مفرده كالثلثين والسدسين (فانتبها) لذلك (و) لكن (استثن فرض النصف) أي فرضا هو النصف (يا سميرى من ذاك اعنى) بالمشار إليه (عدة الكسور) فإنه ليس مثلها لان من اثنين وليس ذلك سمياله والا لقيل ثنى بضم فسكون فإذا جاء في مسئلة النصف فهي من اثنين أو الرابع فمن أربعة وهكذا وهذا عند الانفراد واما عند الاختلاط فلا يخلو اما ان يختلط كل نوع بنوعه أو أحد النوع بالنوع الآخر فإن كان الأول فمخرج الاقل منه يكون مخرجا للكل لان ما كان مخرجا لجزء يكون مخرجا لضعفه ولضعف ضعفه كالستة مخرج للسدس ولضعفه الثلث وضعف ضعفه الثلثين وكالثمانية مخرج للثمن ولضعفه الربع ولضعف ضعفه النصف كما ان مخرج الربع مخرج للنصف ومخرج الثلث مخرج للثلثين لما تقرر ان مخارج الكسور إذا تداخلت اكتفى بمخرج اقلها لان مخرج الاكثر اقل من مخرج الاقل ومتداخل به فيكتفى به لخروج الكل منه وإن كان الثاني فحكمه ما بينه بقوله (والنصف أو بتأني) بتحريك الياء للضرورة والجار متعلق بيخلط والاضافة إلى قوله (النوعين) على معنى من أي بكل النوع الثاني كمسئلة أم الفروج زوج وشقيقتين وأم واخوة منها (أو بعضه) أي بعض النوع الثاني كواحد منه أو اثنين كزوج وشقيقتين أو وأم (يخلط) فالمخرج (في الحالين) أي حالى الاختلاط بالكل وبالبعض من ستة يجى (والربع اشتهر) انه إذا اختلط أيضا بالنوع الثاني (كلا وبعضا) أي بكله أو ببعضه كزوجه وأم وشقيقتين فقط أو مع اختين لام (جاء من اثنى عشر) بقطع الهمزة للضرورة لتركبها من ضرب اثنين في ستة أو ثلاثة في أربعة (والثمن) إذا اختلط بالنوع الثاني فالمخرج يأتي من عشرين (بعد الأربعة) أي من أربعة وعشرين لان مخرج اقل جزء من الثاني هو الستة وبينهما وبين الثمانية موافقة بالنصف فيضرب نصف أحدهما في كل الآخر (لكنه) أي اختلاط الثمن بالثانى (بالبعض) منه وهو الثلثان والسدس دون الثلث (خصص واتبعه) كزوجة وبنتين وأم أو زوجة وبنتين أو زوجة وابن وأم (و) اما (كله) أي النوع الثاني فلا يتصور اختلاط الثمن به نعم (يأتي براى البعض) وهو ابن مسعود رضى الله تعالى عنه بناء على ان المحروم عنده يحجب حجب نقصان كابن كافر وزوجة وشقيقين وأم واخوة منها فالابن يحجب الزوجة عنده إلى الثمن (وفى الوصايا باختلاط ناقص) كان ترك ابنا واوصى لزيد بثمن ماله ولعمرو يسدسه ولهند بثلثه ولبكر بثلثيه واجازه الابن فاصلها من أربعة وعشرين وتحول إلى واحد وثلاثين لزيد الثمن ثلاثة ولعمرو

<<  <  ج: ص:  >  >>