للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعشرة لتوافق رؤس البنات والجدات لسهامهم بالنصف فاضربها في أصل المسئلة وهو هنا أربعة وعشرون يحصل التصحيح وذلك خمسة الآف واربعون ومنها تستقيم (و) اعلم أنه (أن انت في العول من مسائل) من زائدة في الأثبات ومسائل فاعل انت أي أن كانت المسئلة عائلة أي زائدة على المخرج كما علمته في العول (فضربك الأصل مع العول اجعل) أي اجمل ما تضرب فيه جزء السهم الأصل مع العول كما مثلنا به في ثانى الأصول. فإن قلت ينبغي أن تكون الأصول ثمانية أربعة بين السهام والرؤس وأربعة بين الرؤس والرؤس. قلت لما لم تعتبر المداخلة بين اعداد الرؤس والسهام اعتبرت سبعة لدخول بعض صور المداخلة في الاستقامة وبعضها في الموافقة. واعلم أن الموافقة لا تتأتى في كل صنف من الأصناف الأربعة التي يقع الكسر عليها لان منها الزوجات ولهن الربع أو الثمن ثلاثة من اثنى عشر أو أربعة وعشرين فإن كن ثلاثا فسهامهن منقسمة عليهن كما لو كانت واحدة وإن كن ثنتين أو اربعا فمباينة فثبت عدم موافقتهن فسقطت هذه من الحالات الخمس (فصل في معرفة التماثل والتداخل والتوافق والتباين بين العددين) كان حقه أن يذكر في باب التصحيح يتوفق التصحيح عليه لكن لما كان من محض مسائل الحساب أخرجه عنه ووجه الخصر في الأربعة أن العددين اما أن يتساويا اولا الأول التماثل والثانى اما أن يفنى الأقل الأكثر اولا الأول التداخل والثانى اما أن يفنيهما عدد ثالث اولا الأول التوافق والثانى التباين وقد بين ذلك بقوله (والعدد الذي يساوى) العدد (الاخر كمية) أي من جهة الكمية (مماثل كما ترى) تصويره بقوله (كاثنين والأثنين) بقطع همزة الثاني ضرورة وحاصله أن تماثل العددين عبارة عن كون أحدهما مساويا للآخر في الكمية كما مثل وكاربعة وأربعة وهكذا على التساوى (والتداخل) بين العددين أن يكون كخمسة مع عشرة يا كامل) وكثلاثة مع تسعة (ونوعوا) في طريق معرفته (تفسيره) انواعا متنوعة (و) الذي (اشتهرا منها) أنه) الذي يفنى الأقل) منهما (الأكثر) بمعنى أنه إذا طرح مقدار الأقل من الأكثر مرتين أو مرات افنى الأكثر فانك إذا طرحت الخمسة من العشرة مرتين لم يبق منها شيء وكذا إذا طرحت الثلاثة من التسعة ثلاث مرات ومن الطرق أن تقسم العدد الأكثر منهما على العدد الأقل فينقسم قسمة صحيحة بلا كسر فإذا قسمت العشرة على خمسة قسمين صحت بلا كسر أو التسعة على الثلاثة ثلاثة اقسام فكذلك ومنها أن تزيد على الأقل مثله أو امثاله فيساوى الأكثر (وما) أي

<<  <  ج: ص:  >  >>