والعددان اللذان لا يفنى اقلهما الأكثر بل (فنى) بسكون الياء أي فنى ذالك العدادن وافرد الضمير مراعاة للفظ ما (بثالث التعداد) أي بعدد ثالث وهو مخرج جزء الوفق الذي اتفقا فيه من الاثنين إلى العشرة بالاستقراء (فاجعله من توافق الاعداد) وذلك (كتسعة مع ستة) فإنه (يفنيهما ثلاثة) فيكون (بالثلث جا) بدون همز (وفقهما) أي هما متوافقان بالثلث قال في الملتقى وتوافقهما بان تنقص الأقل من الأكثر من الجانبين حتى توافقا في مقدار فإن توافقا في أحد فهما متباينان وإن في أكثر فهما متوافقان فإن كان اثنين فهما متوافقان بالنصف وإن ثلاثة فبالثلث وإن أربعة فبالربع وهكذا إلى العشرة انتهى لما مر أن مخرج كل كسر سميه إلا النصف وتسمى هذه الكسور المنطقة وإن اتفقا فيما ورآها سمى اصم وكانت النسبة إليه بلفظ الجزئية منه لا غير كتابه عليه بقوله (وإن فنى بثالث اصم) كاحد عشر أو ثلاثة عشر مثلا (فوفقه) ذلك العدد وينسب إليه (بالجزء) أي بلفظ الجزئية (ياذا الفهم) فالأول كاثنين وعشرين مع ثلاثة وثلاثين والنسبة إليه جزء من أحد عشر جزء من الواحد والثانى كاربعة وثلاثين مع واحد وخمسين ونسبته جزء من سبعة عشر جزأ من واحد واعتبر هذا الأصل في غيره (وبعد هذا رابع الاقسام تباين) أي تباين العددين (وافاك في الختام) وهو ما لا يفنيهما عدد ولا يفتى أحدهما الآخر وذلك (كسبعة) او خمسة (مع الثلاث تقصد وليس ذا يفنيه إلا الواحد) والواحد ليس بعدد كما علمته وطريق معرفته عامر عن الملتقى وبيانه إذا نقصت الثلاث من السبعة يقى أربعة وإذا اسقطت الأربعة من السبعة بقى ثلاثة وإذا نقصت الثلاثة من الأربعة بقى واحد وكذا إذا نقصت الثلاثة من الخمسة بقى اثنان وإذا اسقطت الاثنين من الخمسة مرتين بقى واحد فهما متباينان بخلاف إسقاط الستة من العشرة مثلا اذ يبقى أربعة وبطرحها من الستة يبقى اثنان فبينهما موافقة بالنصف قال في الشرح وإنما زدنا ولا يفنى أحدهما الآخر تبعا لابن الكمال لئلا ينتقض الحد بالاثنين مع الأربعة فأنه لا يعدهما ثالث مع أنهما متداخلان ولما بين التصحيح والنسب بين نصيب كل فريق فقال (في معرفة حظ كل فريق والواحد منهم) أي فصل في معرفة نصيب كل فريق من الورثة ونصيب كل واحد من الفريق وأشار إلى الأول بقوله (وإن ترد) بعد تصحيح المسئلة (نصيب كل طائفة) كالزوجات والبنات والجدات (من ذلك التصحيح فورا تعرفه) أي أن تعرف نصيب كل من ذلك العدد الذي استقام على الكل (فهمه) أي