للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سهم ذلك الفريق (المعروف أصل الحكم) أي المعروف من أصل مسئلته (كذلك فاضربه بجزء السهم) وهو الذي ضربته في أصل تلك المسئلة قبل التصحيح (فما اتى) أي خرج (بالضرب) المذكور (من مقدار) بيان لما (نصيبه هذا بحكم البارى) تعالى وتوضيحه كخمس بنات وثلاث جدات وعمين فهى من ستة للبنات أربعة وللجدات واحد وللعمين الباقى واحد وبين السهام والرؤس مباينة وكذا بين الرؤس والرؤس فاضرب عدد البنات في رؤس الجدات والحاصل خمسة عشر في عدد العمين تصير ثلاثين هي جزء السهم اضربه في أصل المسئلة تصير مائة وثمانين منها تصح فإن اردت نصيب البنات من ذلك فاضرب نصيبهن أربعة في جزء السهم يحصل مائة وعشرون هي حظهن وهكذا الجدات والعمان والى الثاني بقوله (وهكذا نصيب كل مفرد) من أصل المسئلة (أن رمته اضربه بذاك العدد) الذي ضربته في أصل تلك المسئلة وذلك بإن تقسم ما كان لكل فريق من أصل المسئلة على عدد رؤسهم ثم اضرب الخارج من القسمة صحيحا أو منكسرا فيما ضربته في أصل المسئلة فالحاصل نصيب كل فرد من ذلك الفريق ففى مسئلتنا لو اردت نصيب كل فرد من البنات فاقسم الأربعة التي لهن من أصل المسئلة على عددهن يخرج خمسة اخماس اضربها في ثلاثين تصير أربعة اخماس ثلاثين يعنى أربعة وعشرين فهي نصيب كل منهن من مائة وعشرين وهكذا في الجدات والعمين ويسمى هذا الوجه قسمة النصيب وثم وجوه آخر منها ما سموه طريق النسبة واليه أشار بقوله (وإن تشأ فانسب سهام الجنس من أصل مسئلة لهم للرأس) أي انسب سهام كل فريق من الورثة من أصل المسئلة إلى عدد رؤسهم مفردا (ثم اعط) باسقاط الهمزة للضرورة (منهم كل فرد يوجد) من أي افراد ذلك الفريق (من ذلك المضروب شيئا يقصد) حالة كون ذلك الشيء المعطى (بمثل تلك النسبة المذكورة وافهم معاني) باسكان الياء (احرف مسطورة) ففى مسئلتنا إذا نسبت الأربعة سهام البنات من أصل المسئلة إلى الخمسة عددهن وجدتها أربعة اخماس فاعط كل واحدة بمثل تلك النسبة من الضرب وذلك أربعة اخماس ثلاثين اعنى أربعة وعشرين وقس الباقى وجعل في السراجية هذا الوجه هو الاوضح لعدم الاحتياج إلى الضرب والقسمة حتى قيل من ملك النسبة ملك الحساب لكن ربما كانت النسبة اعسر فيكون الأول ايسر ثم لما بين النصيب ذكر طريق القسمة فقال (في قسمة التركة بين الوارث) وهي في الاصطلاح حل المقسوم إلى اجزاء متساوية عدتها كعدة الحاد المقسوم عليه وهي الثمرة المقصود

<<  <  ج: ص:  >  >>