للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالذات وما مر من التصحيح ولو الحقه وسيلة إليها وهى اما أن تكون بين كل واحدة أو بين كل فريق فطريق الأولى ما افصح به بقوله (وإن اردت قسمة التركة ما بين وارث عدت مشتركة فبين تصحيح وقدر المال) الذي هو التركة (ثلاثة جائت من الأحوال) وهى الاستقامة والموافقة والمباينة (فإن يكن تماثل بينهما) أي بين التصحيح والتركة (فظاهر فلا ترم ضربهما) ومثاله ظاهر (وإن يكن توافق) بينهما (قد وجدا) بجزء ما (فاضرب سهام كل شخص قصدا من ذلك التصحيح) متعلق بسهام (في وفق) متعلق باضرب (اتى من قدر هذا المال) أي اضرب سهام كل وارث من التصحيح في وفق التركة (واقسم يا فتى ما جاء مجموعا) بالضرب (على وفق ورد من ذلك التصحيح) أي اقسمه على وفق التصحيح (لا) على (كل العدد والخارج الذي اتى من ذلك) العمل اعنى القسمة (نصيب) خبر عن الخارج (من قصدته هنالك) مثله زوج واخوان لام وشقيقتان اصلها من ستة وتعول إلى تسعة والتركة ستون دينارا وبينهما موافقة بالثلث فللزوج التسعة ثلاثة اضربها في عشرين وفق التركة يكن ستين فاقسمها على الثلاثة وفق التصحيح يخرج عشرون هي له من التركة ولاحد الاخوين سهم اضربه في الوفق يكن عشرين اقسمها على الثلاثة يخرج ستة وثلثان هي له ولاخيه مثله وهكذا العمل في الشقيقتين (وفى جميع المال) أي التركة (فاضرب ابدا تلك السهام) أي سهام كل الوارث من التصحيح (لو تباين بدا) بينهما (والحاصل) بالضرب (اقسمه على) جميع (التصحيح) فاهو نصيب ذلك الوارث من التركة كما افاده بقوله (واجن ثمار الكسر والصحيح من روض ذاك الخارج المسطور واجعله) أي الخارج (حظة الوارث المذكور) ومثاله زوج وأم وشقيقة اصلها من ستة وتعول الثمانية والتركة خمسة وعشرون دينارا فبين التصحيح والتركة مباينة فاضرب الثلاثة التي للزوج في كل التركة تبلغ خمسة وسبعين اقسمها على التصحيح وهو ثمانية يخرج تسعة وثلاثة اثمان هي نصيبه وللاخت مثلها وهكذا العمل في سهمى الام وما ذكره الناظم تبعا للاصل من القسمة بطريق الضرب هو اشهر اوجه خمسة ومنها طريق النسبة وهو اعمها لجريانه فيما لا يقسم كالحيوان والعقار وبيانه أن تنسب ما لكل وارث من التصحيح إليه وتأخذ له من التركة بمثل تلك النسبة ففي مسئلنا انسب ثلاثة الزوج إلى الثمانية تكن ثلاثة أثمان فخذها له من التركة ومثلها للاخت وهكذا تفعل في الام ومتى كان بين المسئلة والتركة اشتراك بجزء فالاخصر رد كل منهما إلى وفقه والعمل كما مر وطريق الثانية ما افصح به

<<  <  ج: ص:  >  >>