بقوله (وهكذا نصيب كل صنف) أي فريق (أن رمته) أي قصدت معرفته (فاعمل بهذا الوصف) السابق غير انك تنظر هنا بين أصل المسئلة والتركة توافق ونحوه على ما مر من النسب الا ربع فلو ترك ثلاث جدات وبنات واعمام فهى من ستة وتصح من ثمانية عشر فلو التركة عشرة دنانير كان بينهما موافقة بالنصف فرد كلا منهما إلى نصفه واضرب ما للبنات وهو أربعة في الخمسة وفق التركة يحصل عشرون اقسمها على الثلاثة وفق المسئلة يخرج ستة وثلثان هي نصيب البنات وللجدات سهم اضربه في خمسة واقسم على ثلاثة يخرج دينار وثلثان وللاعمام كذلك ولو التركة سبعة دنانير كان بينهما مباينة فاضرب ما لكل فريق في كل التركة واقسم على كل المسئلة يخرج المطلوب هذا واختبار صحة القسمة في جميع ما مر أن تجمع الانصباء من الصحاح والكسور وتقابل المجموع بالتركة فإن ساواها فالعمل صحيح ولا فخطأ ولم يذكر ما إذا كان في التركة كسر وله طرق احسنها أن تبسط الصحيح والكسر من جنس الكسر فلو كان نصفا بسطت الجميع بان تضرب الجميع في مخرج الكسر وتريد بسطه وتعتبر الحاصل كالصحيح وتبقى السهام صحيحة بحالها وتعمل في القسمة بما مر ثم تقسم ما يخرج لكل وارث على مخرج ذلك الكسر الذي ضربت فيه التركة فالا لخارج المطلوب ثم شرع في قسمة التركة بين ارباب الديون فقال (في قسمتها) أي فصل في قسمة التركة المستغرقة (بين الغرماء) وتسمى القسمة بالمخاصمة (وإن تكن ضاقت عن الديون) التي تعدد اصحابها (اموال ميت) بالتخفيف (في الورى مديون فاقسم جميع المال) أي التركة (بين الغرما) على الوجه الاتى وذلك (من بعد تجهيز) له او لمن تجب عليه نفقته (كما تقدما) اما أن لم تضق التركة بإن كانت تفى أو تزيد أخذ كل حقه تماما بلا قسمة وكذا أو نقصت واتحد صاحب الدين أخذ الباقى بعد التجهيز وما بقى ففي ذمة المديون ان شاء عفا عنه أو تركه إلى الآخر وبين كيفية القسمة بقوله (واجعل جميع الدين) في الاعتبار (كالتصحيح) في مسئلة الورثة (من بعد جمع الكسر) أن اشتمل على كسر (و) جمع (الصحيح وكالسهام) لكل وارث (كل دين) لشخص (يجعل وهكذا) كالارث جاء العمل المعرفة نصيب كل غريم كالعمل السابق في القسمة بين الورثة فانظر بين مجموع الديون وبقية التركة فإن توافقا كما لو ترك اثنى عشر دينارا وعليه ثمانية عشر لزيد أربعة ولبكر ديناران ولعمرو أثنا عشر دينارا فالموافقه بالسدس فاضرب دين كل شخص الوفق واقسم الحاصل على وفق مجموع الديون يخرج لزيد ديناران وثلثان ولبكر دينار وثلث ولعمرو