للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طهرا في أحد طرفيه دم كما لو رأت المبتدأة يوما دما واربعة عشر طهرا ويوما دما كانت العشرة الأولى حيضا وهى دم غير صحيح لوقوع الدم في طرفه الأول وكذا لو وقع في طرفيه كما لو رأت المعتادة قبل عادتها يوما دما ثم عشرة ظهرا ويوما دما فإن العشرة الطهر حيض أن كانت كلها عادتها والا ردت إلى العادة هذا ما ظهر لي هنا لكن لا يخفى أن ذلك خارج بقوله ولا يزيد على العشرة لأن الزيادة هنا موجودة فإن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان اقل من خمسة عشر يوما يجعل كالدم المتوالى كما سيأتى وايضا فإن اقتصاره على تعريف الدم الصحيح بعد قوله والاستحاضة ويسمى دما فاسدا الخ يقتضى أن الدم الفاسد المقابل للصحيح هو دم الاستحاضة اكتفى بتعريف الاستحاضة عن تعريفه فيفيد أن الحيض لا يكون دما فاسدا فتكون العشرة في المثالين المذكورين دما صحيحا فلم يصح الاحتراز عنهما لكن شاع في كلامهم إطلاق الدم الفاسد على ما جاوز العشرة مع أن العشرة حيض فليتأمل (والطهر المطلق) الشامل للاقسام الأربعة الآتية (ما لا يكون حيضا ولا نفاسا) وفيه أن بعض اقسامه قد يكون حيضا أو نفاسا كالطهر المتخلل بين الدمين إلا أن يراد بالمطلق ما ينصرف إليه اسم الظهر عند الإطلاق (والطهر الصحيح) في الظاهر والمعنى (ما) أي نقاء (لا يكون اقل من خمسة عشر يوما) بان يكون خمسة عشر فأكثر لأن ما دون ذلك طهر فاسد يجعل كالدم المتوالى كما ذكرنا وسيأتي تفصيله (ولا يشوبه) أي يخالطه (دم) أصلا لا في أوله ولا في وسطه ولا في آخره مص فلو كان خمسة عشر لكن خالطه دم صار طهرا فاسدا كما لو رأت المبتدأة أحد عشر يوما دما وخمسة عشر طهرا ثم استمر بها الدم فالدم منا فاسد لزيادته على العشرة والطهر صحيح ظاهرا لانه استكمل خمسة عشر لكنه فاسد معنى لأن اليوم الحادى عشر تصلى فيه فهو من جملة الطهر فقد خالط هذا الظهر دم في أوله ففد فلا تثبت به العادة كما يأتى في النوع الثاني وح فهي كمن بلغت مستحاضة فحيضها عشرة وظهرها عشرون وسيأتي تمام ذلك في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى (ويكون بين الدمين الصحيحين) احتراز عما يكون بين الاستحاضتين أو بين حيض واستحاضة أو بين نفاس واستحاضة أو بين طرفي نفاس واحد مص وذلك كما لو رأت الآيسة طهرا تاما بين استحاضتين وكما لو حاضت أو ولدت ثم دخلت في سن اليأس ثم رأت دم استحاضة والاخير ظاهر ففي الكل الظهر فاسد لانه لم يقع بين دمين صحيحين وإن لم ينقص عن خمسة عشر يوما ولم يخالطه دم فتأمل

<<  <  ج: ص:  >  >>