(والطهر الفاسد ما خالفه) أي خالف الصحيح (في واحد منه) أي مما ذكر في تعريفه بان كان اقل من خمسة عشر أو خالطه دم أو لم يقع بين دمين صحيحين (والطهر) عطف على ما خالفه (المتخلل مطلقا بين الاربعين في النفاس) أي فهو من الطهر الفاسد لكونه لم يقع بين دمين صحيحين بل وقع بين طرفى دم واحد وقوله مطلقا أي قليلا كان أو كثيرا وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفى الخلاصة وعليه الفتوى وقالا إذا كان الطهر المتخلل خمسة عشر فصاعدا يفصل بين الدمين ويجعل الأول نفاسا والثاني حيضا أن امكن كذا في المحيط انتهى أي أن امكن جعل الثانى حيضا بان استكمل مدته (والطهر التام) صحيحا أو فاسدا كما قدمناه (طهر خمسة عشر يوما فصاعدا والطهر الناقص) وهو قسم من الطهر الفاسد كما علمته (ما نقص منه) أي من التام (والمعتادة من سبق منها) من حين بلوغها (دم وطهر صحيحان) كما لو بلغت فرأت ثلاثة دما وخمسة عشر طهرا فإذا استمر بها الدم فلها في زمن الاستمرار عادتها (أو أحدهما) بان رأت دما صحيحا وطهرا فاسدا كما لو رأت خمسة دما واربعة عشر طهرا ثم استمر الدم فحيضها من أول الاستمرار خمسة لانها دم صحيح وطهرها بقية الشهر لأن ما رأته طهر فاسد لا تصير به معتادة فلم يصلح لنصب العادة ايام الاستمرار أو بالعكس كما لو رأت أحد عشر دما وخمسة عشر طهرا ثم استمر الدم لكن الظهر هنا صحيح ظاهرا فقط لفساده بفساد الدم فلا تثبت به العادة كما قدمناه فحكمها حكم من بلغت مستحاضة فحيضها عشرة من أول الاستمرار وطهرها عشرون هو الصحيح كما في المحيط وقيل طهرها ستة عشر (والمبتدأة من كانت في أول حيض أو نفاس) فإذا بلغت برؤية الدم أو الولادة واستمر بها الدم فحيضها عشرة ونفاسها اربعون وطهرها عشرون وسيأتي تمام ذلك في الفصل الرابع (والمضلة وتسمى الضالة والمتحيرة) والمحيرة أيضًا بالكسر لانها حيرت الفقيه (من نسيت عادتها) عددا أو مكانا في حيض أو نفاس (النوع الثانى) من المقدمة (في الاصول والقواعد الكلية أقل الحيض ثلاثة ايام) بالنصب على الظرفية أو بالرفع على الخبرية أن كان التقدير اقل مدة الحيض (ولياليها) الإضافة إلى ضمير الايام لافادة مجرد العدد أي كون الليالي ثلاثا لا لكونها ليالى تلك الايام فلذا عبر ابن الكمال بقوله وثلاث ليال واحترز عن رواية الحسن عن الإمام أنه ثلاثة ايام وليلتان وروى عن أبي يوسف يومان وأكثر الثالث ولذا قال المص (أعني اثنين وسبعين ساعة) بالساعات الفلكية كل ساعة منها خمس عشرة