درجة وتسمى عندهم المعتدلة والساعات اللغوية والشرعية وهى الزمان وإن قل (حتى لو رأت) الدم (مثلا عند طلوع شمس يوم الاحد ساعة) أي حصة من الزمان (ثم انقطع إلى فجر يوم الاربعاء) بادخال العايه (ثم رأت) الدم (قبيل) تصغير قبل وهو اسم لوقت يتصل به ما بعده (طلوعها) أي طلوع شمس الاربعاء (ثم انقطاع عند الطلوع أو استمر من الطلوع الأول) بلا انقطاع أصلا (إلى) الطلوع (الثاني يكون حيضا) لبلوغه نصابه وافاد أن الشرط وجود الدم في طرفي النصاب سواء وجد فيما بين ذلك اولا (ولو انقطع قبل الطلوع الثاني بزمان يسير ولم يتصل به) أي بالطلوع الثاني (والدم) حتى نقص عن اثنين وسبعين ساعة بلحظة (ثم) دام الانقطاع (ولم تر دما إلى تمام خمسة عشر يوما لم يكن حيضا) اما لو عاد قبل تمام خمسة عشر من حين الانقطاع بان عاد في اليوم العاشر أو قبله كان كله حيضا وإن بعده كانت العشرة فقط حيضا أو ايام العادة فقط لو معتادة لأن الطهر الناقص كالدم المتوالي كما مر ويأتي (واكثره) أي الحيض (عشرة كذلك) أي مقدرة مع لياليها بالساعات أعني مائتين واربعين ساعة نعم ذكر في التتارخانية انها لو اخبرت المفتى بأنها طهرت في الحادي عشر اخذلها بعشرة أو في العاشر اخذ بتسعة ولا يستقصى في الساعات لئلا يعمر عليها الامر وهكذا يفعل في جميع الصور إلا في أقل الحيض واقل الطهر مخافة النقص عن الاقل زاد القهستاني عن حاشية الهداية أن عليه الفتوى ومثله في معراج الدراية (واقل النفاس لا حد له) بل هو ما يوجد ولو ساعة (حتى إذا ولدت فانقطع الدم) عقب ذلك (تغتسل وتصلى) فليس له نصاب إلا إذا احتيج إليه لعدة كقوله إذا ولدت فانت طالق فقالت مضت عدتى فقدره الإمام بخمسة وعشرين يوما وبعدها خمسة عشر طهر ثم ثلاث حيض كل حيضة خمسة ايام ثم طهران بين الحيضتين ثلاثون يوما فأقل مدة تصدق فيها عنده خمسة وثمانون يوما وروى عنه مائة يوم باعتبار أكثر الحيض وقدره الثانى باحد عشر فتصدق بخمسة وستين يوما أحد عشر نفاس وخمسة عشر طهر وثلاث حيض بتسعة ايام بينها طهران بثلاثين وقدره الثالث بساعة فتصدق بعدها بأربعة وخمسين وتمام ذلك في السراج وحو شينا على الدر المختار (واكثره) أي النفاس (واربعون يوما) وقد علم اجمالا مما مر من بيان أكثر الحيض والنفاس وإن الزائد عليه لا يكون حيضا ولا نفاسا أن الدم الصحيح لا يعقبه دم صحيح وحينئذ (فالحيضان لا يتواليان) بل الثانى منهما استحاضة وكذا في الاخيرين مص في قوله (وكذا النفاسان والنفاس والحيض بل لابد من طهر) تام فاصل (بينهما) أي بين كل اثنين من الحيضين والنفاسين