والحيض والنفاس (واقل الطهر) المذكور مختلف فهو (في حق النفاسين ستة اشهر) لانه أدنى مدة الحمل فلو فصل اقل من ذلك كانا توأمين والنفاس من الأول فقط كما مر ويأتى (وفى) حق (غيرهما) من حيضين أو حيض ونفاس (خمسة عشر يوما) وإن كان اقل من ذلك فالثاني استحاضة مص فإذا وقع ذلك الطهر التام بين دمين (فالدمان المحيطان به حيضان) وكذا الحكم في الأكثر بطريق أولى مص أي الأكثر من طهر خمسة عشر (ان بلغ كل نصابا) ثلاثة أو أكثر (ولم يمنع مانع والا) أي وإن لم يبلغ نصابا أو منع مانع من الحيض مثل كونها حاملا أو كونه زائدا على عادتها مجاوزا للعشرة (فاستحاضة أو نفاس) صورته امرأة رأت دما حال جلها خمسة ايام ثم طهرت خمسة عشر يوما ثم ولدت ورأت دما فالدم الثاني نفاس والدم الأول استحاضة مع انهما مكتنفان بالطهر (تنبيه) اطلق الطهر فشمل الصحيح والفاسد بعد كونه تاما فالطهر التام الفاسد وهو الذى خالطه دم كما مر يفصل بين الدمين وإنما يفسد من حيث أنه لا يصلح لنصب العادة في المبتدأة لا من حيث الفصل وعدمه كما يظهر في الفصل الرابع و ح فلو رأت ثلاثة دما كعادتها ثم خمسة عشر طهرا ثم يوما دما ثم يوما طهرا ثم ثلاثة دما فالثلاثة الأولى والاخيرة حيضان لوجود طهر تام بينهما وإن كان فاسدا لانها صلت فيه يوما بدم (والطهر الناقص) عن اقله (كالدم المتوالى) لانه طهر فاسد كما في الهداية (لا يفصل بين الدمين) بل يجعل الكل حيضا ان لم يزد على العشرة والا فالزائد عليها أو على العادة استحاضة (مطلقا) أي سواء كان اقل من ثلاثة ايام وهو بالاتفاق أو ازيد وسواء كان ذلك الأزيد مثل الدمين المحيطين به أو اقل أو أكثر وسواء كان في مدة الحيض اولا عند أبي يوسف وهو قول أبي حنيفة آخر وعليه فيجوز بداية الحيض بالطهر وحتمه به أيضا إذا احاط الدم بطرفيه فلو رأت مبتدأة يوما دما واربعة عشر طهرا ويوما دما فالعشرة الأولى حيض ولو رأت المعتادة قبل عادتها يوما دما وعشرة طهرا ويوما دما فالعشرة الطهر حيض ان كانت عادتها والا ردت إلى عادتها وعند محمد الطهر الناقص لا يفصل لو مثل الدمين أو اقل في مدة الحيض ولو أكثر فصل أن بلغ ثلاثا فأكثر ثم ان كان في كل من الجانبين نصاب فالسابق حيض ولو في أحدهما فهو الحيض والا فالكل استحاضة ولا يجوز عنده بدأ الحيض ولا ختمه بالطهر فلو رأت مبتدأة يوما دما ويومين طهرا ويوما دما فالاربعة حيض اتفاقا لأن الطهر دون ثلاث ولو رأت يوما دما وثلاثة طهرا ويومين دما فالستة حيض للاستواء ولو رأت ثلاثة دما وخمسة