للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال (٣/ ٢٥١) : ((قال قوم لم يسمع زيد بن أسلم من جابر بن عبد الله، وقال آخرون سمع منه، وسماعه من جابر غير مدفوع عندي، وقد سمع من ابن عمر، وتوفي ابن عمر قبل جابر بنحو أربعة أعوام)) .

وهناك مواطن أخرى كثيرة في كلام ابن عبد البر على هذا المنوال (١) .

وسادسُ من نقل الإجماع أبو محمد ابن حزم (ت ٤٥٦هـ) :

قال ابن حزم (في الإحكام في أصول الأحكام) : ((وإذا علمنا أن الراوي العدل قد أدرك من روى عنه من العدول، فهو على اللقاء والسماع، لأن شرط العدل القبول، والقبول يضاد تكذيبه في أن يسند إلى غيره ما لم يسمعه، الغ أن يقوم دليل على ذلك من فعله. وسواء قال (حدثنا) أو (أنبأنا) ، أو قال (عن فلان) ، أو قال (قال فلان) = كل ذلك محمول على السماع منه. ولو علمنا أن أحدًا منهم يستجيز التلبيس بذلك كان ساقط العدالة، في حكم المدلس. وحكم العدل الذي قد ثبتت عدالته فهو على الورع والصدق، لا على الفسقِ والتهمةِ وسوءِ الظن المحرَّم بالنص، حتى يصحَّ خلافُ ذلك. ولا خلاف في هذه الجملة بين أحدٍ من المسلمين، وإنما تناقض من تناقض في تفريع المسائل)) (٢) .


(١) انظر التمهيد (٢٠/ ١٣٦) (٢١/ ٩٣، ٢٠٢) (٢٢/ ٢٦٣) (٢٤/ ٩) والاستذكار (الطبعة القديمة ١/ ٣٢٣- ٣٢٤) .
(٢) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٢/ ٢١) .

<<  <   >  >>