للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صار يفعله كثير من عبَّاد القبور".

قلت: هو ظاهر في النهي عن شد الرحل إلى القبر للزيارة، لأن الزائر للقبر من أهل المدينة مباح له ذلك لقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها".

ولا يُقال فيه: إنه اتخذه عيدًا، إلَّا إن قصده لتحري العبادة أو الدعاء عنده، بخلاف من اعتاد شد الرحل إليه من مكان بعيد في الحجِّ أو العمرة أو غيرهما، فإنه يتنزل عليه هذا الحديث.

ثم بيَّن - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقرينة في الحديث، وهي:

"وصلوا عليَّ، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم".

أنه لا يلزم المسلم شد الرحل إليه، فإن الصلاة والسلام عليه يبلغانه أين ما كان المصلي عليه، والداعي له، وإن بَعُدَ أو نأى عنه.

* الدليل الثالث:

حديث أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -:

عن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال:

"اللهم لا تجعل قبري وثنًا، لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم

<<  <   >  >>