أخرجه الحميدي (١٠٢٥)، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" (٧/ ٣١٧) بسند صحيح.
وفي الحديث النهي عن كلّ ما يجعل قبر النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وثنًا - وفي الرواية التي قبلها: عيدًا - وهذا يدخل في عمومه شد الرحل إليه، لأنَّ ذلك مخرج عن علة الإباحة في الزيارة للقبور، وهي: التذكير إلى التعظيم والتأليه والإكبار والإطراء، وهي من الأسباب المؤدية إلى اتخاذ قبره - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وثنًا وعيدًا.
وقد أعرض المؤلف عن ذكر هذين الحديثين لما فيهما من الدلالة الواضحة على تحريم شد الرحال إلى القبور.
* الدليل الرابع:
حديث أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -:
عن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال:
"قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".
أخرجه البخاري (١/ ٨٧)، ومسلم (١/ ٣٧٦)، وأبو داود (٣٢٢٧) من طريق: الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي