للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه المشروع الذي يحبه الله ورسوله، فإن زيارته غير مأذون فيها، ومن أعظم الهجر: الشرك عندها قولًا وفعلًا".

وقد بيَّن - صلى الله عليه وسلم - أن الحكمة من إباحة الزيارة التي نُهي عنها أولًا حصول الاعتبار والتذكير.

فقال - صلى الله عليه وسلم -:

"فزوروا القبور، فإنها تذكِّر الموت". (١)

قال القاضي عياض - رحمه الله -: (٢)

"وقوله: (فزوروها): بيِّن في نسخ النهي، وفي علة الإباحة، أن يكون زيارتها للتذكير والاعتبار، لا للفخر والمباهاة، ولا لإقامة النوح والمآتم عليه".

فهذه الأحاديث وما شابهها تدل على:

* النوع الأول: من زيارة القبور، وهي الزيارة المشروعة:

وهي ما يكون فيها قصد الزائر الدعاء للميت، أو الصلاة على الجنازة، أو تذكر الموت والآخرة، والاتعاظ.

ولأجل ذلك فقد أبيح زيارة قبر غير السلم، لا سيما إن كان من الأقارب، إن عُلم من زيارته قوة الاتعاظ والتذكير.


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٤٤١)، ومسلم (٢/ ٦٧١)، وأبو داود (٣٢٣٤)، والنسائي (٤/ ٩٠)، وابن ماجة (١٥٧٢) من طريق: أبي حازم، عن أبي هريرة به.
(٢) "إكمال المُعلم" للقاضي عياض: (٣/ ٤٥٢).

<<  <   >  >>