للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كما في حديث أبي هريرة - المتقدِّم - قال:

زار النبي - صلى الله عليه وسلم - قبر أمه، فبكى وأبكى من حوله، فقال:

"استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها، فأذن لي، فزوروا القبور، فإنها تذكِّر الموت". (١)

قال النووي - رحمه الله تعالى -: (٢)

"فيه جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة، ... .. ، وفيه النهي عن الاستغفار للكفار، قال القاضي عياض رحمه الله: سبب زيارته - صلى الله عليه وسلم - قبرها، أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها، ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم - في آخر الحديث: (فزوروا القبور، فإنها تذكِّر الموت) ".

* وأما النوع الثاني: فهو الزيارة البدعية:

وهي كل ما خالف النوع الأول من الزيارة، كقصد قبر بعينه للدعاء عنده، أو عبادة الله تعالى عنده، أو الاستعانة بصاحبه، أو الاستغاثة به، أو طلب الحوائج عنده، أو الذبح عنده، أو النذر له.

أو شد الرحال إلى قبر بعينه، أو قبور بعينها، لأنه لم يرد في الشرع ما يدل على ذلك، بل الذي ورد في الشرع يخالف ذلك، وينهى عنه، وهذه الأخيرة هي المسألة قيد البحث في هذا الكتاب،


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) "شرح صحيح مسلم": (٤/ ٤٨).

<<  <   >  >>