للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم ذكر بعد ذلك بأوراق قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: ٢٤٠] فمن دلَّ على أنها منسوخة غيرهم.

وذكر بعد ذلك بأوراق قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [البقرة: ١٨٤] قال ابن عباس: الفدية ولا قضاء عليه (١). وقال علقمة (٢) وعبيدة (٣): نسختها الآية التي بعدها {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥]. ثم قال: لا يصير إلى قوله.

"العدة" ٣/ ٨٣٥ - ٨٣٦، "التمهيد في أصول الفقه" ٢/ ٣٦٨


(١) رواه البخاري (٤٥٠٥) بمعناه.
(٢) رواه عنه عبد الرزاق ٤/ ٢٢٢ (٧٥٧٨) وابن جرير في "تفسيره" ٢/ ١٣٩ (٢٧٤٨).
(٣) رواه ابن جرير في "تفسيره" ٢/ ١٤٠ (٢٧٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>